responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 63

مسألة: الكفّار على أصناف ثلاثة:

أحدها: من له كتاب، و هم اليهود و النصارى لهم التوراة و الإنجيل، فهؤلاء يطلب منهم أحد الأمرين: إمّا الإسلام أو الجزية، فإن أسلموا فلا بحث، و إن امتنعوا و بذلوا الجزية، أخذت منهم و أقرّوا على دينهم بلا خلاف، قال اللّه تعالى: قٰاتِلُوا الَّذِينَ لٰا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَ لٰا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَ لٰا يُحَرِّمُونَ مٰا حَرَّمَ اللّٰهُ وَ رَسُولُهُ وَ لٰا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتٰابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَ هُمْ صٰاغِرُونَ [1].

الثاني: من له [2] شبهة كتاب، و هم المجوس فإنّه قد كان لهم نبيّ قتلوه و كتاب حرّقوه، و هؤلاء حكمهم حكم أهل الكتاب إن أسلموا، و إلّا طلبت منهم الجزية، فإن بذلوها، أقرّوا على دينهم و أخذت منهم بلا خلاف أيضا؛ لقوله عليه السلام:

«سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب» [3].

الثالث: من لا كتاب له و لا شبهة كتاب، كعبدة الأوثان و النيران و من لا دين له يتديّن به.

و بالجملة: كلّ من عدا الأصناف الثلاثة من الكفّار، فإنّه لا يقبل منهم إلّا الإسلام، فإن أجابوا، و إلّا قتلوا، و لو بذلوا الجزية، لم تقبل منهم، ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال الشافعيّ [4]، و أحمد في إحدى‌


[1] التوبة [9] : 29.

[2] ر، ع و ح: من لهم، مكان: من له.

[3] الموطّأ 1: 278 الحديث 42، سنن البيهقيّ 7: 173، مسند أبي يعلى 2: 168 الحديث 862، المصنّف لابن أبي شيبة 3: 112 الحديث 2، المصنّف لعبد الرزّاق 6: 69 الحديث 10025 كنز العمّال 4: 502 الحديث 11490.

[4] الأمّ 4: 173، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 277، حلية العلماء 7: 695، المهذّب للشيرازيّ 2: 320، المجموع 19: 387، مغني المحتاج 4: 244، الحاوي الكبير 14: 284، المغني 10: 382، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 579.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 63
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست