لنا: أنّ
مفهومه إنّما يصدق بثلاثة أيّام غالبا، فإنّ المجتاز في الثغر أو من أقام به ساعة
مثلا لا يقال له في العرف: إنّه مرابط.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ عن محمّد بن مسلم و زرارة، عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما
السلام، قال: «الرباط ثلاثة أيّام و أكثره أربعون يوما، فإذا جاز ذلك فهو جهاد»[3].
و أمّا طرف
الكثرة فمتّفق عليه؛ لما قلناه من حديث زرارة و محمّد بن مسلم عنهما عليهما
السلام.
و روي عن
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه قال: «تمام الرباط أربعون يوما»[4].
مسألة: و إنّما تستحبّ
المرابطة استحبابا مؤكّدا في حال ظهور الإمام عليه السلام،
أمّا في حال
غيبته فإنّها مستحبّة أيضا استحبابا غير مؤكّد؛ لأنّها
[2] المغني
10: 370، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 369، الكافي لابن قدامة 4: 203، الفروع في
فقه أحمد 3: 431، الإنصاف 4: 120، زاد المستقنع: 36.
[3]
التهذيب 6: 125 الحديث 218، الوسائل 11: 19 الباب 6 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
1.
[4]
المصنّف لابن أبي شيبة 4: 584 الحديث 152 و 153، كنز العمّال 4: 284 الحديث 10514
و ج 8: 531 الحديث 24014، المعجم الكبير للطبرانيّ 8: 133 الحديث 7606، مجمع
الزوائد 5:
290،
المصنّف لعبد الرزّاق 5: 280 الحديث 9614 و 9615، فيض القدير 3: 267 الحديث 3361.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 44