إذا عرفت
هذا: فإنّما يقسّم عليهم في السنة مرّة واحدة؛ لأنّ الجزية و الخراج و مستغلّ
الأراضي التي انجلى[2] عنها المشركون إنّما يكون في السنة مرّة
واحدة، فكذلك القسمة، و يعطي المولود، و تحسب مئونته من كفاية أبيه، لا أنّه[3] يفرده
بالعطاء، و كلّما زادت سنّه زاد في عطاء أبيه.
و يعطي كلّ
قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم[4]؛ لاختلاف الأسعار
في البلدان، و يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل اللّه تعالى و
ابن السبيل لا من الغنيمة.
و نقل
الجمهور عن عليّ عليه السلام، أنّه سوّى بينهم في العطاء و أخرج العبيد فلم يعطهم
شيئا؛ لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق، و هو أنّهم منتصبون للجهاد، فصاروا بمنزلة
الغانمين[5].
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و ليس للأعراب من الغنيمة شيء[6]، و قد
تقدّم[7].