responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 407

فأجازني [1]. و يفضّل الفارس على الراجل.

إذا عرفت هذا: فإنّما يقسّم عليهم في السنة مرّة واحدة؛ لأنّ الجزية و الخراج و مستغلّ الأراضي التي انجلى [2] عنها المشركون إنّما يكون في السنة مرّة واحدة، فكذلك القسمة، و يعطي المولود، و تحسب مئونته من كفاية أبيه، لا أنّه [3] يفرده بالعطاء، و كلّما زادت سنّه زاد في عطاء أبيه.

و يعطي كلّ قوم منهم قدر كفايتهم بالنسبة إلى بلدهم [4]؛ لاختلاف الأسعار في البلدان، و يجوز أن يفضّل بعضهم على بعض في العطاء من سهم سبيل اللّه تعالى و ابن السبيل لا من الغنيمة.

و نقل الجمهور عن عليّ عليه السلام، أنّه سوّى بينهم في العطاء و أخرج العبيد فلم يعطهم شيئا؛ لأنّهم استووا في سبب الاستحقاق، و هو أنّهم منتصبون للجهاد، فصاروا بمنزلة الغانمين [5].

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و ليس للأعراب من الغنيمة شي‌ء [6]، و قد تقدّم [7].

و اختاره الشافعيّ أيضا [8].


[1] الأمّ 4: 156، سنن البيهقيّ 8: 264، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 42 الحديث 9، المغني 10: 532، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 498.

[2] ر و ع: تخلّى مكان: انجلى.

[3] أكثر النسخ: إلّا أنّه، مكان: لا أنّه.

[4] أكثر النسخ: بلادهم، مكان: بلدهم.

[5] الأمّ 4: 155، الحاوي الكبير 8: 447، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 542، المجموع 19:

385.

[6] المبسوط 2: 74، النهاية: 299.

[7] يراجع: ص 339.

[8] الأمّ 4: 154، الأمّ (مختصر المزنيّ) 8: 151، الحاوي الكبير 8: 446.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست