نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 406
فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول صلّى اللّه عليه و آله بدأ بالأنصار
و قدّمهم على جميع العرب، فإذا فرغ من الأنصار، بدأ بالعرب، فإذا فرغ من العرب،
قسّم على العجم، و هذا على الاستحباب دون الوجوب.
مسألة: قال الشيخ- رحمه
اللّه-: ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم،
فإذا مات
المجاهد أو قتل و ترك ذرّيّة أو قرابة، فإنّهم يعطون كفايتهم من بيت المال لا من
الغنيمة، فإذا بلغوا، فإن أرصدوا نفوسهم للجهاد، كانوا بحكمهم، و إن اختاروا غيره،
خيّروا ما يختارونه، و تسقط مراعاتهم، و هكذا حكم المرأة لا شيء لها[1].
و للشافعيّ
في إعطاء الذرّيّة و النساء بعد موته قولان:
أحدهما:
أنّهم يعطون؛ لأنّه إذا لم تعط ذرّيّته بعده، لم يجرّد نفسه للقتال، فإنّه يخاف
على ذرّيّته الضياع؛ لأنّا لا نعطيه إلّا ما يكفيه، لا ما يدّخره لهم.
و الثاني:
أنّهم لا يعطون؛ لأنّا إنّما نعطيهم تبعا للمجاهدين، لا أنّهم من أهل الجهاد، فإذا
مات، انتفت تبعيّتهم للمجاهدين، فلم يستحقّوا شيئا من الفيء[2].
مسألة: و يحصي الإمام
المقاتلة،
و هم الذين
بلغوا الحلم، فيحصي فرسانهم و رجّالتهم ليفرّق عليهم على قدر كفايتهم، و يحصي أيضا
الذرّيّة، و هم الذين لم يبلغوا الحلم، و يحصي النساء؛ لأنّ قدر كفايتهم إنّما
يعلم بذلك.
قال ابن
عمر: عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم أحد و أنا ابن أربعة عشر سنة،
فردّني، و عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمسة عشر سنة،