responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 406

فإذا فرغ من عطايا أقارب الرسول صلّى اللّه عليه و آله بدأ بالأنصار و قدّمهم على جميع العرب، فإذا فرغ من الأنصار، بدأ بالعرب، فإذا فرغ من العرب، قسّم على العجم، و هذا على الاستحباب دون الوجوب.

مسألة: قال الشيخ- رحمه اللّه-: ذرّيّة المجاهدين إذا كانوا أحياء يعطون على ما تقدّم،

فإذا مات المجاهد أو قتل و ترك ذرّيّة أو قرابة، فإنّهم يعطون كفايتهم من بيت المال لا من الغنيمة، فإذا بلغوا، فإن أرصدوا نفوسهم للجهاد، كانوا بحكمهم، و إن اختاروا غيره، خيّروا ما يختارونه، و تسقط مراعاتهم، و هكذا حكم المرأة لا شي‌ء لها [1].

و للشافعيّ في إعطاء الذرّيّة و النساء بعد موته قولان:

أحدهما: أنّهم يعطون؛ لأنّه إذا لم تعط ذرّيّته بعده، لم يجرّد نفسه للقتال، فإنّه يخاف على ذرّيّته الضياع؛ لأنّا لا نعطيه إلّا ما يكفيه، لا ما يدّخره لهم.

و الثاني: أنّهم لا يعطون؛ لأنّا إنّما نعطيهم تبعا للمجاهدين، لا أنّهم من أهل الجهاد، فإذا مات، انتفت تبعيّتهم للمجاهدين، فلم يستحقّوا شيئا من الفي‌ء [2].

مسألة: و يحصي الإمام المقاتلة،

و هم الذين بلغوا الحلم، فيحصي فرسانهم و رجّالتهم ليفرّق عليهم على قدر كفايتهم، و يحصي أيضا الذرّيّة، و هم الذين لم يبلغوا الحلم، و يحصي النساء؛ لأنّ قدر كفايتهم إنّما يعلم بذلك.

قال ابن عمر: عرضت على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم أحد و أنا ابن أربعة عشر سنة، فردّني، و عرضت عليه يوم الخندق و أنا ابن خمسة عشر سنة،


[1] المبسوط 2: 73، الخلاف 2: 128، مسألة- 45.

[2] الأمّ 4: 156، الحاوي الكبير 8: 450، المهذّب للشيرازيّ 2: 319، حلية العلماء 7: 692، المجموع 19: 382، روضة الطالبين: 1153، العزيز شرح الوجيز 7: 341.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست