responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 402

على ما تقدّم من الخلاف في أموال المسلمين [1]؛ لأنّ عصمة أموالهم ثابتة، كثبوت عصمة مال المسلمين.

و هل يجب فداؤهم؟ قال بعض الجمهور: نعم، يجب مطلقا، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا- و هو قول عمر بن عبد العزيز، و اللّيث [2]- لأنّا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم و أخذ الجزية منهم، فلزمنا القتال عنهم و القيام معهم، فإذا عجزنا عن ذلك و أمكننا تخليصهم بالفدية، وجب، كمن يحرم عليه إتلاف شي‌ء فيتلفه فإنّه يغرمه.

و قال قوم منهم: لا يجب فداؤهم إلّا أن يكونوا قد استعان بهم الإمام في قتاله فسبوا؛ لأنّ أسرهم كان بمعنى من جهته [3].

و القولان عندنا ضعيفان.

إذا عرفت هذا: فإنّما يجب ما ذكرناه من الأحكام لو كانوا على شرائط الذمّة الآتية. أمّا لو لم يكونوا على الذمّة، فإنّهم يكونون بمنزلة الحربيّين يسترقّون بالسبي، و قد سلف [4].

فرع: يجب فداء الأسارى من المسلمين مع المكنة.

روى ابن الزبير أنّه سأل الحسن [5] بن عليّ عليهما السلام، على من فكاك‌


[1] يراجع: ص 382.

[2] المغني 10: 489، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 563.

[3] المغني 10: 489، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 563.

[4] يراجع: ص 53.

[5] كذا في النسخ و المغني و الشرح و نسخة من مستدرك الوسائل، و في المصنّف لعبد الرزّاق و دعائم الإسلام و مستدرك الوسائل: الحسين بن عليّ عليهما السلام.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 402
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست