نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 402
على ما تقدّم من الخلاف في أموال المسلمين[1]؛ لأنّ عصمة أموالهم ثابتة، كثبوت عصمة مال المسلمين.
و هل يجب
فداؤهم؟ قال بعض الجمهور: نعم، يجب مطلقا، سواء كانوا في معونتنا أو لم يكونوا- و
هو قول عمر بن عبد العزيز، و اللّيث[2]- لأنّا التزمنا
حفظهم بمعاهدتهم و أخذ الجزية منهم، فلزمنا القتال عنهم و القيام معهم، فإذا عجزنا
عن ذلك و أمكننا تخليصهم بالفدية، وجب، كمن يحرم عليه إتلاف شيء فيتلفه فإنّه
يغرمه.
و قال قوم
منهم: لا يجب فداؤهم إلّا أن يكونوا قد استعان بهم الإمام في قتاله فسبوا؛ لأنّ
أسرهم كان بمعنى من جهته[3].
و القولان
عندنا ضعيفان.
إذا عرفت
هذا: فإنّما يجب ما ذكرناه من الأحكام لو كانوا على شرائط الذمّة الآتية. أمّا لو
لم يكونوا على الذمّة، فإنّهم يكونون بمنزلة الحربيّين يسترقّون بالسبي، و قد سلف[4].
فرع: يجب فداء الأسارى من
المسلمين مع المكنة.
روى ابن
الزبير أنّه سأل الحسن[5] بن عليّ عليهما السلام، على من فكاك