responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 400

و النخعيّ، و الزهريّ، و أحمد بن حنبل [1].

لنا: أنّه تبرّع بالعطيّة، و لم يؤذن له فيما أدّاه، فلا يجب عليه دفع العوض، كما لو عمّر داره، أو قضى دينه بغير أمره.

احتجّ المخالف: بما رواه الشعبيّ قال: أغار أهل ماه و أهل جلولاء على العرب [2]، فأصابوا سبايا من سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين و رقيقهم و متاعهم، قد اشتراه التجّار من أهل ماه، فكتب عمر: أيّما رجل أصاب رقيقه و متاعه بعينه، فهو أحقّ به من غيره، و إن أصابه في أيدي التجّار بعد ما اقتسم فلا سبيل إليه، و أيّما حرّ اشتراه التجّار فإنّه يردّ إليهم رءوس أموالهم، فإنّ الحرّ لا يباع و لا يشترى [3]. فحكم للتجّار برءوس أموالهم.

و لأنّ الأسير يجب عليه فداء نفسه؛ ليتخلّص من حكم الكفّار، فإذا ناب عنه غيره في ذلك، وجب عليه قضاؤه، كما لو قضى الحاكم عنه حقّا امتنع من أدائه [4].

و الجواب عن الأوّل: باحتمال أن يكون التجّار اشتروه بإذنهم، على أنّ قول عمر ليس بحجّة.

و عن الثاني: بالفرق بين الأمرين، فإنّ للحاكم الولاية على المماطل بالحبس و البيع و الأداء و غير ذلك، بخلاف التاجر، و هو ظاهر.


[1] المغني 10: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 562، الكافي لابن قدامة 4: 238، الفروع في فقه أحمد 3: 448، الإنصاف 4: 157.

[2] في النسخ: المغرب، مكان: العرب، و ما أثبتناه من المصادر.

[3] سنن البيهقيّ 9: 112.

[4] المغني 10: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 562، الكافي لابن قدامة 4: 238.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست