لنا: أنّه
تبرّع بالعطيّة، و لم يؤذن له فيما أدّاه، فلا يجب عليه دفع العوض، كما لو عمّر
داره، أو قضى دينه بغير أمره.
احتجّ
المخالف: بما رواه الشعبيّ قال: أغار أهل ماه و أهل جلولاء على العرب[2]، فأصابوا
سبايا من سبايا العرب، فكتب السائب بن الأقرع إلى عمر في سبايا المسلمين و رقيقهم
و متاعهم، قد اشتراه التجّار من أهل ماه، فكتب عمر: أيّما رجل أصاب رقيقه و متاعه
بعينه، فهو أحقّ به من غيره، و إن أصابه في أيدي التجّار بعد ما اقتسم فلا سبيل
إليه، و أيّما حرّ اشتراه التجّار فإنّه يردّ إليهم رءوس أموالهم، فإنّ الحرّ لا
يباع و لا يشترى[3]. فحكم للتجّار برءوس أموالهم.
و لأنّ
الأسير يجب عليه فداء نفسه؛ ليتخلّص من حكم الكفّار، فإذا ناب عنه غيره في ذلك،
وجب عليه قضاؤه، كما لو قضى الحاكم عنه حقّا امتنع من أدائه[4].
و الجواب عن
الأوّل: باحتمال أن يكون التجّار اشتروه بإذنهم، على أنّ قول عمر ليس بحجّة.
و عن
الثاني: بالفرق بين الأمرين، فإنّ للحاكم الولاية على المماطل بالحبس و البيع و
الأداء و غير ذلك، بخلاف التاجر، و هو ظاهر.
[1]
المغني 10: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 562، الكافي لابن قدامة 4: 238،
الفروع في فقه أحمد 3: 448، الإنصاف 4: 157.
[2] في
النسخ: المغرب، مكان: العرب، و ما أثبتناه من المصادر.