نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 399
فرع: لو آجر
نفسه لحفظ الغنيمة،
أو سوق
الدوابّ التي من المغنم، أو رعيها، جاز ذلك، و حلّت له الأجرة؛ لأنّه آجر نفسه
لحاجة المسلمين و نفعهم، فحلّت له أجرته، و لا يجوز له ركوب دابّة المغنم إلّا أن
يشترط ذلك في الإجارة.
لنا: أنّ
الأصل بقاء الملك على ربّه، و عدم زواله عنه إلّا بسبب، و حمله على الفرس كما يحتمل
العطيّة يحتمل العارية، فيبقى الأصل سليما عن المعارض.
مسألة: لو اشترى المسلم
أسيرا من يد العدوّ،
لم يخل حاله
من أحد أمرين:
أحدهما: أن
يشتريه بإذنه فهذا يلزمه دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن إجماعا؛ لأنّه
بإذنه صار نائبا عنه في الشراء و وكيلا له في ابتياع نفسه، فيجب عليه دفع الثمن
كغيره من الوكلاء.
الثاني: أن
يشتريه بغير إذنه، فهذا لا يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري.