responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 399

فرع: لو آجر نفسه لحفظ الغنيمة،

أو سوق الدوابّ التي من المغنم، أو رعيها، جاز ذلك، و حلّت له الأجرة؛ لأنّه آجر نفسه لحاجة المسلمين و نفعهم، فحلّت له أجرته، و لا يجوز له ركوب دابّة المغنم إلّا أن يشترط ذلك في الإجارة.

[فرع] آخر: لو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها،

فالوجه: أنّه لا يملكها بذلك.

و قال أحمد: يملكها به [1].

لنا: أنّ الأصل بقاء الملك على ربّه، و عدم زواله عنه إلّا بسبب، و حمله على الفرس كما يحتمل العطيّة يحتمل العارية، فيبقى الأصل سليما عن المعارض.

مسألة: لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدوّ،

لم يخل حاله من أحد أمرين:

أحدهما: أن يشتريه بإذنه فهذا يلزمه دفع ما أدّاه المشتري إلى البائع من الثمن إجماعا؛ لأنّه بإذنه صار نائبا عنه في الشراء و وكيلا له في ابتياع نفسه، فيجب عليه دفع الثمن كغيره من الوكلاء.

الثاني: أن يشتريه بغير إذنه، فهذا لا يجب على الأسير دفع الثمن إلى المشتري.

و به قال الثوريّ، و الشافعيّ، و ابن المنذر [2].

و قال مالك: يجب عليه دفع الثمن، كالأوّل [3]، و به قال الحسن البصريّ،


[1] المغني 10: 453، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 501، الكافي لابن قدامة 4: 230- 231، الإنصاف 4: 176.

[2] المغني 10: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 562.

[3] المدوّنة الكبرى 2: 16، المنتقى للباجي 3: 187، الكافي في فقه أهل المدينة: 211، الاستذكار 5: 57، المغني 10: 488، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 562.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست