لم يكن لهما[4] اعتبار و
لا إذن لهما؛ لعدم إمكان استئذانهما.
الرابع: لو سافر لطلب العلم
أو التجارة،
استحبّ له
استئذانهما و أن لا يخرج من دون إذنهما، و لو منعاه، لم يحرم عليه مخالفتهما. و
فارق الجهاد؛ لأنّ الغالب فيه الهلاك، و هذا الغالب فيه السلامة.
مسألة: لو خرج في جهاد
تطوّعا بإذنهما،
فمنعاه منه
بعد سيره[5] و قبل وجوبه، كان عليه أن يرجع؛ لأنّ لهما منعه في
الابتداء، فكذا في الأثناء، كسائر الموانع، إلّا أن يخاف على نفسه في الرجوع، أو
يحدث له عذر من مرض أو ذهاب نفقة، أو