نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 372
العسكر- لم يخل حالهم من أمرين: إمّا أن يقصد الجهاد مع التجارة أو
الصناعة أو لا، فإن قصدوا الأمرين معا، أسهم لهم؛ لقوله عليه السلام: «الغنيمة لمن
حضر الوقعة»[1].
و إن لم يقصدوا
الجهاد، فلا يخلو، إمّا أن يجاهدوا أو لا، فإن جاهدوا، أسهم لهم، و إن لم يجاهدوا
قال الشيخ- رحمه اللّه-: لم يسهم لهم بحال؛ لأنّهم لم يدخلوا للجهاد، بل للتجارة،
و قال النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «إنّما الأعمال بالنيّات»[2].
و لو اشتبه
الحال و لم يعلم لأيّ شيء حضروا؟ قال الشيخ- رحمه اللّه-: الظاهر أنّه يسهم لهم؛
لأنّهم حضروا، و الإسهام يستحقّ بالحضور[3].
أمّا
الشافعيّ فعنده قولان: أحدهما: الإسهام. و الثاني: عدمه.
و اختلف
أصحابه في موضع القول[4]، فمنهم من قال: القولان فيهم إذا لم
يقاتلوا، و لو قاتلوا، استحقّوا قولا واحدا كالأسير.
و منهم من
قال: القولان فيهم إذا قاتلوا، و إن لم يقاتلوا، لم يستحقّوا قولا واحدا.
[1]
سنن البيهقيّ 6: 335، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 668 الحديث 1 و 2، كنز العمّال 4:
521 الحديث 11537، المعجم الكبير للطبرانيّ 8: 321 الحديث 8203، مجمع الزوائد 5:
340.
[2] صحيح
البخاريّ 1: 2 و 21، صحيح مسلم 3: 1515 الحديث 1907، سنن أبي داود 2: 262 الحديث
2201، سنن الترمذيّ 4: 179 الحديث 1647، سنن ابن ماجة 2: 1413 الحديث 4227، سنن
النسائيّ 1: 58، و ج 6: 158، مسند أحمد 1: 25، سنن البيهقيّ 4: 112 و ج 7: 341،
سنن الدار قطنيّ 1: 50 الحديث 1، و من طريق الخاصّة ينظر: التهذيب 1: 83 الحديث
218 و ج 4: 186 الحديث 519، الوسائل 1: 34 الباب 5 من أبواب مقدّمة العبادات
الحديث 7.