نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 371
و القول الثاني لا يسهم له[1] و به قال أبو حنيفة[2].
لنا: أنّه
لو قاتل لا يستحقّ السهم إجماعا و كلّ من يستحقّ السهم مع القتال يستحقّه مع عدمه
إذا حضر الوقعة، كغير الأسير.
احتجّوا:
بأنّه حضر ليتخلّص من القتل و الأسر لا للقتال، فلم يستحقّ السهم، كالمرأة[3].
و الجواب:
أنّه تنتقض علّته بما لو قاتل.
و أيضا:
فإنّ الاعتبار بالحضور مع كونه من أهل القتال لا بالقتال، و قد وجدت العلّة فيثبت
الحكم.
و لو لحقهم بعد
انقضاء الحرب قبل حيازة الغنيمة، فإنّه يسهم له عندنا؛ لما تقدّم[4] من أنّ:
كلّ من حضر الوقعة من المسلمين قبل قسمة الغنيمة، فإنّه يسهم له إلّا ما استثناه.
و كذا لو
لحقهم بعد تقضّي القتال و حيازة الغنيمة، قبل قسمة الغنيمة، فإنّه يسهم له أيضا؛
لما قلناه[5].
مسألة: إذا دخل قوم تجّار
أو صنّاع مع المجاهدين دار الحرب
- مثل باعة[6] العسكر،
كالخبّاز و البقّال و البزّاز و الشوّاء[7] و الخيّاط و
البيطار و غيرهم من أتباع
[1]
الأمّ 4: 146، الحاوي الكبير 8: 424- 425، المهذّب للشيرازيّ 2: 315، المجموع 19:
363- 364، حلية العلماء 7: 684، روضة الطالبين: 1161، العزيز شرح الوجيز 7: 370-
371.