responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 371

و القول الثاني لا يسهم له [1] و به قال أبو حنيفة [2].

لنا: أنّه لو قاتل لا يستحقّ السهم إجماعا و كلّ من يستحقّ السهم مع القتال يستحقّه مع عدمه إذا حضر الوقعة، كغير الأسير.

احتجّوا: بأنّه حضر ليتخلّص من القتل و الأسر لا للقتال، فلم يستحقّ السهم، كالمرأة [3].

و الجواب: أنّه تنتقض علّته بما لو قاتل.

و أيضا: فإنّ الاعتبار بالحضور مع كونه من أهل القتال لا بالقتال، و قد وجدت العلّة فيثبت الحكم.

و لو لحقهم بعد انقضاء الحرب قبل حيازة الغنيمة، فإنّه يسهم له عندنا؛ لما تقدّم [4] من أنّ: كلّ من حضر الوقعة من المسلمين قبل قسمة الغنيمة، فإنّه يسهم له إلّا ما استثناه.

و كذا لو لحقهم بعد تقضّي القتال و حيازة الغنيمة، قبل قسمة الغنيمة، فإنّه يسهم له أيضا؛ لما قلناه [5].

مسألة: إذا دخل قوم تجّار أو صنّاع مع المجاهدين دار الحرب

- مثل باعة [6] العسكر، كالخبّاز و البقّال و البزّاز و الشوّاء [7] و الخيّاط و البيطار و غيرهم من أتباع‌


[1] الأمّ 4: 146، الحاوي الكبير 8: 424- 425، المهذّب للشيرازيّ 2: 315، المجموع 19: 363- 364، حلية العلماء 7: 684، روضة الطالبين: 1161، العزيز شرح الوجيز 7: 370- 371.

[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 46، المغني 10: 456.

[3] المبسوط للسرخسيّ 10: 46.

[4] يراجع: ص 368.

[5] يراجع: ص 368.

[6] خا: تابع، مكان: باعة.

[7] أشويت القوم: أطعمتهم. المصباح المنير: 328.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست