نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 362
و لم يمنع بذلك من الإسهام، و كذا لو أصابه جرح من العدوّ، أسهم له.
الثالث: إذا استأجر أجيرا
للحرب
فقد بيّنّا
جوازه[1]، فلو دخلا معا دار الحرب، أسهم للأجير و المستأجر، سواء
كانت الإجارة[2] في الذمّة أو معيّنة، و يستحقّ مع ذلك الأجرة؛ لأنّه قد
حضر، و الإسهام يستحقّ بالحضور، و لو لم يحضر المستأجر، استحقّ المؤجر السهم و
الأجرة.
مسألة: إذا دخل دار الحرب
فارسا ثمّ ذهب فرسه قبل تقضّي الحرب
و هو راجل،
لم يسهم لفرسه.
و بالجملة:
الاعتبار بكونه فارسا، وقت الحيازة للغنائم، لا بدخوله المعركة.
و لو دخل
دار الحرب راجلا فأحرزت الغنيمة و هو فارس، فله سهم فارس.
و به قال
الشافعيّ[3]، و الأوزاعيّ[4]، و أحمد[5]، و إسحاق،
و أبو ثور، و ابن عمر[6].
و قال أبو
حنيفة: الاعتبار بدخول دار الحرب، فإن دخل فارسا، فله سهم فارس و إن نفق[7] فرسه قبل
القتال، و إن دخل راجلا، فله سهم راجل و إن استفاد فرسا