responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 362

و لم يمنع بذلك من الإسهام، و كذا لو أصابه جرح من العدوّ، أسهم له.

الثالث: إذا استأجر أجيرا للحرب

فقد بيّنّا جوازه [1]، فلو دخلا معا دار الحرب، أسهم للأجير و المستأجر، سواء كانت الإجارة [2] في الذمّة أو معيّنة، و يستحقّ مع ذلك الأجرة؛ لأنّه قد حضر، و الإسهام يستحقّ بالحضور، و لو لم يحضر المستأجر، استحقّ المؤجر السهم و الأجرة.

مسألة: إذا دخل دار الحرب فارسا ثمّ ذهب فرسه قبل تقضّي الحرب

و هو راجل، لم يسهم لفرسه.

و بالجملة: الاعتبار بكونه فارسا، وقت الحيازة للغنائم، لا بدخوله المعركة.

و لو دخل دار الحرب راجلا فأحرزت الغنيمة و هو فارس، فله سهم فارس.

و به قال الشافعيّ [3]، و الأوزاعيّ [4]، و أحمد [5]، و إسحاق، و أبو ثور، و ابن عمر [6].

و قال أبو حنيفة: الاعتبار بدخول دار الحرب، فإن دخل فارسا، فله سهم فارس و إن نفق [7] فرسه قبل القتال، و إن دخل راجلا، فله سهم راجل و إن استفاد فرسا‌


[1] يراجع: ص 25.

[2] ح: الأجرة، مكان: الإجارة.

[3] الأمّ 4: 145، الحاوي الكبير 8: 421، المهذّب للشيرازيّ 2: 314، المجموع 19: 356، روضة الطالبين: 1162، المغني 10: 433، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 508.

[4] المغني 10: 433- 434، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 508.

[5] المغني 10: 433- 434، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 508، الكافي لابن قدامة 4: 231، الإنصاف 4: 176.

[6] المغني 10: 434، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 508.

[7] نفق الفرس و الدابّة و سائر البهائم ينفق نفوقا: مات. لسان العرب 10: 357.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست