responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 358

فروع:

الأوّل: لا خلاف في أنّه لو غزا على غير الخيل، لا سهم [1] لمركوبه

و إن عظم غناؤه و قامت مقام الخيل.

الثاني: يسهم للخيل مع حضورها الوقعة

و إن لم يقاتل عليها و لا احتيج إليها في القتال، كما يسهم لها مع الغزو عليها، و لا نعلم فيه خلافا يعتدّ به؛ لأنّه أحضرها للقتال و قد يحتاج إليها و قد لزمته عليها مئونة، فكان السهم مستحقّا، كالمقاتل عليها. و لأنّها حيوان ذو سهم حضر الوقعة، فاستحقّ السهم بمجرّد حضوره، كالآدميّ.

الثالث: لو كانت الغنيمة من فتح حصن أو مدينة أو غير ذلك،

كانت القسمة فيها كالقسمة من غنائم دار الحرب. و به قال الشافعيّ [2].

قال الوليد بن مسلم [3]: سألت الأوزاعيّ عن إسهام الخيل من غنائم الحصون، فقال: كانت الولاة من قبل عمر بن عبد العزيز لا يسهمون من الحصون و يجعلون الناس كلّهم رجّالة حتّى ولي عمر بن عبد العزيز، فأنكر ذلك و أمر بإسهامها من فتح الحصون و المدائن [4]. و هذا هو الصحيح؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله قسّم غنائم خيبر: للفارس ثلاثة أسهم، و للراجل سهمين و هي حصون [5].


[1] ب: لا يسهم.

[2] المجموع 19: 355، المغني 10: 441، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 506.

[3] الوليد بن مسلم القرشيّ مولى بني أميّة، و قيل: مولى بني العبّاس الدمشقيّ عالم الشام، سمع الأوزاعيّ و روى عن حريز بن عثمان و صفوان بن عمرو و ابن جريج و عبد الرحمن بن يزيد بن جابر و جمع، و روى عنه اللّيث بن سعد و بقية بن الوليد و الحميديّ و آخرون. مات سنة 195 ه‌. التاريخ الكبير للبخاريّ 8: 152، الجرح و التعديل 9: 16، تهذيب التهذيب 11: 151.

[4] المغني 10: 441، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 506.

[5] سنن الدارميّ 2: 225- 226، سنن البيهقيّ 6: 327. و فيهما كما في المغني: للراجل سهم.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 358
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست