نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 358
فروع:
الأوّل: لا خلاف في أنّه لو
غزا على غير الخيل، لا سهم[1] لمركوبه
و إن عظم
غناؤه و قامت مقام الخيل.
الثاني: يسهم للخيل مع
حضورها الوقعة
و إن لم يقاتل
عليها و لا احتيج إليها في القتال، كما يسهم لها مع الغزو عليها، و لا نعلم فيه
خلافا يعتدّ به؛ لأنّه أحضرها للقتال و قد يحتاج إليها و قد لزمته عليها مئونة،
فكان السهم مستحقّا، كالمقاتل عليها. و لأنّها حيوان ذو سهم حضر الوقعة، فاستحقّ
السهم بمجرّد حضوره، كالآدميّ.
الثالث: لو كانت الغنيمة من
فتح حصن أو مدينة أو غير ذلك،
كانت القسمة
فيها كالقسمة من غنائم دار الحرب. و به قال الشافعيّ[2].
قال الوليد
بن مسلم[3]: سألت الأوزاعيّ عن إسهام الخيل من غنائم الحصون، فقال:
كانت الولاة من قبل عمر بن عبد العزيز لا يسهمون من الحصون و يجعلون الناس كلّهم
رجّالة حتّى ولي عمر بن عبد العزيز، فأنكر ذلك و أمر بإسهامها من فتح الحصون و
المدائن[4]. و هذا هو الصحيح؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله
قسّم غنائم خيبر: للفارس ثلاثة أسهم، و للراجل سهمين و هي حصون[5].
[3] الوليد
بن مسلم القرشيّ مولى بني أميّة، و قيل: مولى بني العبّاس الدمشقيّ عالم الشام،
سمع الأوزاعيّ و روى عن حريز بن عثمان و صفوان بن عمرو و ابن جريج و عبد الرحمن بن
يزيد بن جابر و جمع، و روى عنه اللّيث بن سعد و بقية بن الوليد و الحميديّ و
آخرون. مات سنة 195 ه. التاريخ الكبير للبخاريّ 8: 152، الجرح و التعديل 9: 16،
تهذيب التهذيب 11: 151.
[4] المغني
10: 441، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 506.
[5] سنن الدارميّ
2: 225- 226، سنن البيهقيّ 6: 327. و فيهما كما في المغني: للراجل سهم.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 358