نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 346
عليهما السلام، أنّ عليّا عليه السلام كان يجعل للفارس ثلاثة أسهم، و
للراجل سهما[1].
و الجواب:
عن هذه الأحاديث: أنّها محمولة على صاحب الأفراس الكثيرة؛ جمعا بين الأخبار، و
تناسبا في المعنى.
و يؤيّده ما
رواه أبو البختريّ عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام «إنّ عليّا عليه السلام كان
يسهم للفارس ثلاثة أسهم: سهمين لفرسه، و سهما له، و يجعل للراجل سهما»[2].
فروع:
الأوّل: ظهر ممّا قلناه أنّ
للراجل سهما بلا خلاف،
و للفارس
سهمين[3] على خلاف، أمّا ذو الأفراس الكثيرة، فإنّه يسهم له ثلاثة
أسهم؛ لما تقدّم.
و لو كان
معه أفراس جماعة، لم يسهم إلّا لفرسين لا غير، فيسهم له ثلاثة أسهم: سهمان لخيله،
و سهم له. و به قال أحمد بن حنبل[4].
و قال أبو
حنيفة[5]، و مالك[6]، و الشافعيّ: لا
يسهم لأكثر من فرس
[1]
التهذيب 6: 147 الحديث 257، الاستبصار 3: 3 الحديث 4، الوسائل 11: 88 الباب 42 من
أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.
[2]
التهذيب 6: 147 الحديث 258، الاستبصار 3: 4 الحديث 5، الوسائل 11: 89 الباب 42 من
أبواب جهاد العدوّ الحديث 3.