responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 290

و الربع [1]، و هو عامّ في كلّ مغنوم. و لأنّه نوع من المال، فجاز التنفيل فيه، كغيره من الأموال. و حجّتهم ضعيفة؛ لأنّ القاتل إنّما نفّل السّلب، و ليس الدراهم و الدنانير من السّلب، فلهذا لم يستحقّ غير ما جعل له.

فروع:

الأوّل: لو قال: من رجع إلى الساقة [2] فله دينار، جاز؛

لأنّ في الرجوع إليهم منفعة، و كذا لو قال: من يعمل في سياقة الغنم [3] فله دينار؛ نظرا إلى المصلحة.

الثاني: لو نزل الإمام و الجيش في قرية، و معهم الدوابّ و السبي و المتاع،

و منع الناس من جمعهم الكسل من غير خوف من العدوّ، فقال الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، و من جاء بعشرة أرؤس فله رأس، فالوجه: الجواز؛ نظرا إلى المنفعة بالجمع.

الثالث: لو بعث سريّة و نفّلها الثلث أو الربع،

فدفع النفل إلى بعضهم و خصّه به، أو جاء بعضهم بشي‌ء فخصّه به و نفّله به، و لم يأت بعضهم بشي‌ء فلم ينفّله، قيل:

شارك من نفّل من لم ينفّل؛ لأنّ هؤلاء إنّما أخذوا بقوّة هؤلاء؛ و لأنّهم استحقّوا النفل على وجه الإشاعة بينهم بالشرط السابق، فلم يختصّ به واحد منهم، كالغنيمة [4].

أمّا لو خصّ بعض الجيش بنفل لعنائه [5]، أو يجعله له، بأن يقول: من جاء‌


[1] يراجع: ص 286.

[2] الساقة جمع سائق، و هم الذين يسوقون جيش الغزاة و يكونون من ورائه يحفظونه. النهاية لابن الأثير 2: 424.

[3] آل، ق، خا و ر: المغنم، مكان: الغنم.

[4] المغني 10: 411، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 435.

[5] بعض النسخ: لعناية، و في بعضها: لغنائه، مكان: لعنائه. و الغناء- بالفتح-: النفع و الإجزاء و الكفاية.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست