نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 290
و الربع[1]،
و هو عامّ في كلّ مغنوم. و لأنّه نوع من المال، فجاز التنفيل فيه، كغيره من
الأموال. و حجّتهم ضعيفة؛ لأنّ القاتل إنّما نفّل السّلب، و ليس الدراهم و
الدنانير من السّلب، فلهذا لم يستحقّ غير ما جعل له.
فروع:
الأوّل: لو قال: من رجع إلى
الساقة[2] فله دينار، جاز؛
لأنّ في
الرجوع إليهم منفعة، و كذا لو قال: من يعمل في سياقة الغنم[3] فله دينار؛
نظرا إلى المصلحة.
الثاني: لو نزل الإمام و
الجيش في قرية، و معهم الدوابّ و السبي و المتاع،
و منع الناس
من جمعهم الكسل من غير خوف من العدوّ، فقال الإمام: من جاء بعشرة أثواب فله ثوب، و
من جاء بعشرة أرؤس فله رأس، فالوجه: الجواز؛ نظرا إلى المنفعة بالجمع.
الثالث: لو بعث سريّة و
نفّلها الثلث أو الربع،
فدفع النفل
إلى بعضهم و خصّه به، أو جاء بعضهم بشيء فخصّه به و نفّله به، و لم يأت بعضهم بشيء
فلم ينفّله، قيل:
شارك من
نفّل من لم ينفّل؛ لأنّ هؤلاء إنّما أخذوا بقوّة هؤلاء؛ و لأنّهم استحقّوا النفل
على وجه الإشاعة بينهم بالشرط السابق، فلم يختصّ به واحد منهم، كالغنيمة[4].
أمّا لو خصّ
بعض الجيش بنفل لعنائه[5]، أو يجعله له، بأن يقول: من جاء