responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 289

عليه و آله إنّما قال: «من قتل قتيلا فله سلبه» [1] بعد أن برد القتال و أحرزت الغنائم [2].

و الجواب عن الأوّل: أنّه منقوض بالسّلب، و استحقاق السهم من الغنيمة، و زيادة سهم الفارس.

و عن الثاني: أنّ قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من الغزوات بعد تلك الغزاة التي وقع القول فيها.

مسألة: قد بيّنّا أنّه إنّما يجوز التنفيل في موضع الحاجة،

و أنّ المصلحة للمسلمين معتبرة [3]، فإن لم يكن فيه فائدة للمسلمين، لم يجز؛ لأنّه إنّما يخرج على وجه المصلحة فاعتبرت الحاجة فيه، كأجرة الحمّال و الحافظ.

إذا عرفت هذا فنقول: إنّ النفل لا يختصّ بنوع من المال.

و قال الأوزاعيّ: لا نفل في الدراهم و الدنانير؛ لأنّ القاتل لا يستحقّ النفل فيها، و كذا غيره [4].

و الوجه: الأوّل؛ لما تقدّم من أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل لهم الثلث‌


[1] صحيح البخاريّ 4: 111، صحيح مسلم 3: 1370- 1371 الحديث 1751، سنن ابن ماجة 2:

947 الحديث 2838 فيه: بتفاوت يسير، سنن الترمذيّ 4: 131 الحديث 1562، الموطأ 2: 454 الحديث 18، مسند أحمد 5: 306، سنن البيهقيّ 6: 309، سنن الدارميّ 2: 229، المصنّف لابن أبي شيبة 7: 648 الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 245 الحديث 6995- 6997 و 7000، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 147 الحديث 4785 و ص 162 الحديث 4817، المنتقى للباجي 3: 191.

[2] المدوّنة الكبرى 2: 31، بداية المجتهد 1: 397، الكافي في فقه أهل المدينة: 215، المغني 10:

405، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 432.

[3] يراجع: ص 286.

[4] المغني 10: 406، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 432.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست