نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 289
عليه و آله إنّما قال: «من قتل قتيلا فله سلبه»[1] بعد أن برد القتال و أحرزت الغنائم[2].
و الجواب عن
الأوّل: أنّه منقوض بالسّلب، و استحقاق السهم من الغنيمة، و زيادة سهم الفارس.
و عن
الثاني: أنّ قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله و سلّم ذلك ثابت الحكم فيما يأتي من
الغزوات بعد تلك الغزاة التي وقع القول فيها.
مسألة: قد بيّنّا أنّه
إنّما يجوز التنفيل في موضع الحاجة،
و أنّ
المصلحة للمسلمين معتبرة[3]، فإن لم يكن فيه فائدة للمسلمين، لم يجز؛
لأنّه إنّما يخرج على وجه المصلحة فاعتبرت الحاجة فيه، كأجرة الحمّال و الحافظ.
إذا عرفت
هذا فنقول: إنّ النفل لا يختصّ بنوع من المال.
و قال
الأوزاعيّ: لا نفل في الدراهم و الدنانير؛ لأنّ القاتل لا يستحقّ النفل فيها، و
كذا غيره[4].
و الوجه:
الأوّل؛ لما تقدّم من أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله جعل لهم الثلث
[1]
صحيح البخاريّ 4: 111، صحيح مسلم 3: 1370- 1371 الحديث 1751، سنن ابن ماجة 2:
947 الحديث
2838 فيه: بتفاوت يسير، سنن الترمذيّ 4: 131 الحديث 1562، الموطأ 2: 454 الحديث
18، مسند أحمد 5: 306، سنن البيهقيّ 6: 309، سنن الدارميّ 2: 229، المصنّف لابن
أبي شيبة 7: 648 الحديث 3، المعجم الكبير للطبرانيّ 7: 245 الحديث 6995- 6997 و
7000، الإحسان بترتيب صحيح ابن حبّان 7: 147 الحديث 4785 و ص 162 الحديث 4817،
المنتقى للباجي 3: 191.
[2]
المدوّنة الكبرى 2: 31، بداية المجتهد 1: 397، الكافي في فقه أهل المدينة: 215،
المغني 10: