نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 256
لا يصحّ التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك، و للإمام
أن ينقله من متقبّل إلى غيره إذا انقضت مدّة ضمانه و له التصرّف فيه بحسب ما يراه
من مصلحة المسلمين، و ارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم و إلى مصالحهم،
و ليس للمقاتلة خصوصا، إلّا ما يحويه العسكر.
روى الشيخ-
رحمه اللّه- عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: «... و ما أخذ
بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و
آله بخيبر، قبّل سوادها و بياضها- يعني أرضها و نخلها- و الناس يقولون: لا تصلح
قبالة الأرض و النخل، و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر، و على
المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم»[1].
و في الصحيح
عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «و ما أخذ
بالسيف فذلك للإمام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله
بخيبر، قبّل أرضها و نخلها و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان
البياض أكثر من السواد، و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر و عليهم
في حصصهم العشر و نصف العشر»[2].
و عن مصعب
بن يزيد الأنصاريّ[3]، قال: استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي
[1]
التهذيب 4: 118 الحديث 341، الوسائل 11: 119 الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
1.
[2]
التهذيب 4: 119 الحديث 342، الوسائل 11: 120 الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ الحديث
2.
[3] مصعب
بن يزيد الأنصاريّ، قد وقع في طريق الصدوق في الفقيه 2: 26 الحديث 95 باب الخراج و
الجزية و قال في شرح المشيخة: هو عامل أمير المؤمنين عليه السلام. قال المامقانيّ:
لا ينبغي التأمّل في وثاقة هذا الرجل، ضرورة عدم إمكان توليته عليه السلام غير
العدل الضابط على الخراج و الجزية الراجعة إلى عموم المسلمين. هذا، و في التراجم
رجل آخر بعنوان: مصعب بن يزيد الأنصاريّ، قال النجاشيّ: مصعب بن يزيد الأنصاريّ، قال
أبو العبّاس: ليس بذاك، له كتاب. و قال العلّامة في القسم-
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 256