responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 256

لا يصحّ التصرّف فيها بالبيع و الشراء و الوقف و غير ذلك، و للإمام أن ينقله من متقبّل إلى غيره إذا انقضت مدّة ضمانه و له التصرّف فيه بحسب ما يراه من مصلحة المسلمين، و ارتفاع هذه الأرض ينصرف إلى المسلمين بأجمعهم و إلى مصالحهم، و ليس للمقاتلة خصوصا، إلّا ما يحويه العسكر.

روى الشيخ- رحمه اللّه- عن صفوان بن يحيى و أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: «... و ما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر، قبّل سوادها و بياضها- يعني أرضها و نخلها- و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل، و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر، و على المتقبّلين سوى قبالة الأرض العشر و نصف العشر في حصصهم» [1].

و في الصحيح عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام، قال: «و ما أخذ بالسيف فذلك للإمام يقبّله بالذي يرى، كما صنع رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله بخيبر، قبّل أرضها و نخلها و الناس يقولون: لا تصلح قبالة الأرض و النخل إذا كان البياض أكثر من السواد، و قد قبّل رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله خيبر و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر» [2].

و عن مصعب بن يزيد الأنصاريّ [3]، قال: استعملني أمير المؤمنين عليّ بن أبي‌


[1] التهذيب 4: 118 الحديث 341، الوسائل 11: 119 الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

[2] التهذيب 4: 119 الحديث 342، الوسائل 11: 120 الباب 72 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[3] مصعب بن يزيد الأنصاريّ، قد وقع في طريق الصدوق في الفقيه 2: 26 الحديث 95 باب الخراج و الجزية و قال في شرح المشيخة: هو عامل أمير المؤمنين عليه السلام. قال المامقانيّ: لا ينبغي التأمّل في وثاقة هذا الرجل، ضرورة عدم إمكان توليته عليه السلام غير العدل الضابط على الخراج و الجزية الراجعة إلى عموم المسلمين. هذا، و في التراجم رجل آخر بعنوان: مصعب بن يزيد الأنصاريّ، قال النجاشيّ: مصعب بن يزيد الأنصاريّ، قال أبو العبّاس: ليس بذاك، له كتاب. و قال العلّامة في القسم-

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست