responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 254

[عليها] [1] و يضرب عليهم الخراج يصير حقّا على رقبة الأرض لا يسقط بالإسلام [2].

لنا: ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه فتح هوازن و لم يقسّمها [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن حمّاد بن عيسى، قال: رواه لي بعض أصحابنا ذكره عن العبد الصالح أبي الحسن الأوّل عليه السلام في حديث طويل: «و الأرض التي أخذت عنوة بخيل و ركاب، فهي موقوفة متروكة في يد [4] من يعمرها و يحييها، و يقوم عليها على صلح ما يصالحهم الإمام على قدر طاقتهم من الخراج:

النصف أو الثلث أو الثلثان، و على قدر ما يكون لهم صالحا و لا يضرّ بهم، فإذا خرج منها نماؤها [5]، فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء أو سقي [6] سيحا، و نصف العشر ممّا سقي بالدوالي و النواضح، فأخذه الوالي فوجّهه في الوجه الذي وجّهه اللّه له [7] على ثمانية أسهم: لِلْفُقَرٰاءِ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ الْعٰامِلِينَ عَلَيْهٰا وَ الْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ، وَ فِي الرِّقٰابِ وَ الْغٰارِمِينَ، وَ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ، ثمانية أسهم يقسّمها بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون في سنتهم بلا ضيق و لا تقتير، فإن فضل من‌


[1] أثبتناها من بعض المصادر.

[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 37، بدائع الصنائع 7: 118، الهداية للمرغينانيّ 2: 141، شرح فتح القدير 5: 215- 217، تبيين الحقائق 4: 96، مجمع الأنهر 1: 640، الحاوي الكبير 14: 260، حلية العلماء 7: 678، العزيز شرح الوجيز 11: 447.

[3] لم نعثر عليه.

[4] ب، ر و ع: «يدي»، ح: «أيدي».

[5] في التهذيب: «فإذا خرج منها فابتدأ»، مكان: «فإذا خرج منها نماؤها».

[6] أكثر النسخ: و سقي.

[7] في المصدر: «به»، مكان: «له».

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست