نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 253
البحث الثالث
في أحكام الأرضين
الأرضون على أربعة أقسام:
أحدها: ما يملك بالاستغنام
و يؤخذ قهرا بالسيف،
فإنّها تكون
للمسلمين قاطبة و لا تختصّ بها المقاتلة، بل يشاركهم[1] غير
المقاتلة من المسلمين، و كما لا يختصّون بها، كذلك لا يفضّلون، بل هي للمسلمين
قاطبة. ذهب إليه علماؤنا أجمع، و به قال مالك[2].
و قال
الشافعيّ: إنّها تقسّم بين الغانمين، كسائر الأموال[3]. و به قال
أنس بن مالك، و الزبير، و بلال[4].
و قال قوم:
إنّ الإمام مخيّر بين القسمة و الوقف على المسلمين. و رواه الجمهور عن عليّ عليه
السلام، و عمر. و به قال الثوريّ[5].
و قال أبو
حنيفة: الإمام مخيّر بين ثلاثة: بين قسمتها و وقفها و أن يقرّ أهلها