نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 24
و لو كان به عرج يسير يمكنه معه الركوب و المشي و إنّما يتعذّر عليه
شدّة العدو؛ فإنّه يجب عليه الجهاد؛ لتمكّنه منه، فكان كالأعور.
و أمّا
المريض فقسمان:
أحدهما: أن
يكون مرضه شديدا، كالبرسام[1] و الحمّى المطبقة و
أشباههما، فإنّه يسقط عنه فرض الجهاد؛ لعجزه عنه، قال اللّه تعالى: وَ
لٰا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ[2]، و قوله:
لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَى الْمَرْضىٰ[3].
الثاني: أن
يكون مرضه يسيرا، كوجع الضرس و الصداع اليسير، و حمّى يوم يتمكّن معه[4] من الجهاد،
فإنّه يجب عليه؛ لتمكّنه منه.
إذا ثبت
هذا: فإن كانت المسافة قصيرة لا يحتاج معها إلى الحمولة، لم يجب عليه حتّى يكون له
زاد و نفقة عياله في غيبته و سلاح يقاتل به، و لا يعتبر الراحلة؛ لقرب السفر.
و إن كانت
المسافة طويلة، اعتبر مع ما ذكرناه وجود الراحلة؛ لحاجته إليها؛ لقوله تعالى: وَ
لٰا عَلَى الَّذِينَ إِذٰا مٰا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ
لٰا أَجِدُ مٰا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ تَوَلَّوْا وَ أَعْيُنُهُمْ
تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَناً أَلّٰا يَجِدُوا مٰا يُنْفِقُونَ[6].
[1]
البرسام: داء معروف، و في بعض كتب الطبّ أنّه ورم حارّ يعرض للحجاب الذي بين الكبد
و المعى ثمّ يتّصل بالدماغ. المصباح المنير: 41.