responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 23

فرع: لو أخرج الإمام العبيد بإذن ساداتهم،

و النساء و الصبيان، جاز [1]؛ لحصول النفع بهم في إتيان المياه و مداواة الجرحى، و معالجتهم و الطبخ و ما يحتاجون إليه من المداواة [2]، و كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يخرج معه أمّ سليم و غيرها [3]. أمّا المجنون: فلا يخرجه؛ لعدم الانتفاع به.

مسألة: و يسقط فرض الجهاد عن الشيخ الكبير؛

لعجزه و ضعف قوّته عن الحرب، قال اللّه تعالى: لَيْسَ عَلَى الضُّعَفٰاءِ وَ لٰا عَلَى الْمَرْضىٰ وَ لٰا عَلَى الَّذِينَ لٰا يَجِدُونَ مٰا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ [4].

و كذا يسقط فرض الجهاد عن الأعمى إجماعا، قال اللّه تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمىٰ حَرَجٌ [5].

و لأنّ الجهاد متعذّر عليه.

فأمّا [6] الأعور فإنّه يجب عليه؛ لإمكانه منه.

و يسقط أيضا فرض الجهاد بالعرج إذا كان يمنع من المشي أو الركوب، كالزمن؛ لقوله تعالى: وَ لٰا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ [7].


[1] ر و ع: لجاز.

[2] ب: المداراة.

[3] صحيح مسلم 3: 1443 الحديث 1810، سنن أبي داود 3: 18 الحديث 2531، سنن ابن ماجة 2:

952 الحديث 2856، سنن الترمذيّ 4: 139 الحديث 1575.

[4] التوبة [9] : 91.

[5] الفتح [48] : 17.

[6] ح و خا: و أمّا.

[7] الفتح [48] : 17.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست