responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 220

و يؤيّده: ما تقدّم في حديث حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام، من أنّ:

«إسلامه إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ماله و متاعه و رقيقه له» [1].

احتجّ أبو حنيفة: بأنّه لم يثبت إسلامهم بإسلامه؛ لاختلاف الدارين بينهم، و لهذا إذا سبي الطفل و أبواه في دار الكفر، لم يتبعهما، و يتبع سابيه في الإسلام [2].

و الجواب: أنّ اختلاف الدار لا يقتضي ما ذكره، و نمنع [3] تبعيّة المسبيّ للسابي في الإسلام، و لو سلّم، فالفرق ظاهر؛ لأنّا إنّما جعلناه تبعا للسابي؛ لأنّا لا نعلم بقاء أبويه، فإن قاسهم على البالغين، منعنا المساواة؛ لأنّ البالغ له حكم نفسه، و لهذا لم يقل أحد أنّه يتبع السابي في الإسلام، بخلاف الصغير.

فروع:

الأوّل: لو أسلم و له حمل، تبعه [4] في الإسلام،

و حقن دمه من القتل و الاسترقاق.

و لو سبيت الزوجة و هي حامل و قد أسلم أبوه، أو كانت الحربيّة حاملا من مسلم بوطء مباح، كانت رقّا، دون ولدها منه، فإنّه يكون بحكم أبيه مسلما حرّا، و به قال الشافعيّ [5] و أحمد [6].


[1] تقدّم في ص 215، الرقم 2.

[2] المبسوط للسرخسيّ 10: 67، بدائع الصنائع 7: 105، المغني 10: 468، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413.

[3] آل و ب: يمنع، ع: تمنع.

[4] ق، خا، آل و ر: أتبعه.

[5] المهذّب للشيرازيّ 2: 306، المجموع 19: 324، العزيز شرح الوجيز 11: 414، روضة الطالبين:

1807، مغني المحتاج 4: 229، الحاوي الكبير 14: 221، المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413.

[6] المغني 10: 469، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413، الكافي لابن قدامة 4: 216، الفروع في فقه أحمد 3: 446.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست