نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 220
و يؤيّده: ما تقدّم في حديث حفص بن غياث عن الصادق عليه السلام، من
أنّ:
«إسلامه
إسلام لنفسه و لولده الصغار، و هم أحرار، و ماله و متاعه و رقيقه له»[1].
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه لم يثبت إسلامهم بإسلامه؛ لاختلاف الدارين بينهم، و لهذا إذا سبي
الطفل و أبواه في دار الكفر، لم يتبعهما، و يتبع سابيه في الإسلام[2].
و الجواب:
أنّ اختلاف الدار لا يقتضي ما ذكره، و نمنع[3] تبعيّة المسبيّ
للسابي في الإسلام، و لو سلّم، فالفرق ظاهر؛ لأنّا إنّما جعلناه تبعا للسابي؛
لأنّا لا نعلم بقاء أبويه، فإن قاسهم على البالغين، منعنا المساواة؛ لأنّ البالغ
له حكم نفسه، و لهذا لم يقل أحد أنّه يتبع السابي في الإسلام، بخلاف الصغير.
و لو سبيت
الزوجة و هي حامل و قد أسلم أبوه، أو كانت الحربيّة حاملا من مسلم بوطء مباح، كانت
رقّا، دون ولدها منه، فإنّه يكون بحكم أبيه مسلما حرّا، و به قال الشافعيّ[5] و أحمد[6].