نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 219
لتجدّد الملك بأسره، بخلاف البالغ.
الثالث: لو كان الزوجان
مملوكين،
قيل: لا
ينفسخ النكاح؛ لعدم حدوث رقّ فيهما؛ لأنّه كان ثابتا قبل السبي[1].
و الوجه:
أنّ الغانم يتخيّر، كما لو بيعا عليه.
مسألة: إذا أسلم الحربيّ في
دار الحرب،
حقن ماله و
دمه و أولاده الصغار من السبي، و المال المعصوم هنا إنّما هو ما ينقل و يحوّل،
أمّا ما لا ينقل، فإنّه فيء للمسلمين.
و لو دخل
دار الإسلام فأسلم فيها، و له أولاد صغار في دار الحرب، صاروا مسلمين و لم يجز
سبيهم، و به قال مالك[2]، و الشافعيّ[3]، و
الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل[4].
و قال أبو
حنيفة: ما كان في يده من ماله و رقيقه و متاعه و ولده الصغار، ترك له، و ما كان
بدار الحرب، جاز سبيهم[5].
لنا: أنّه
مسلم فيتبعه الصغار من أولاده في الإسلام، كما لو كانوا معه في الدار، و ماله مال مسلم،
فلا يجوز استغنامه، كما لو كان في دار الإسلام.
[1]
ينظر: المهذّب للشيرازيّ 2: 307، العزيز شرح الوجيز 11: 416، روضة الطالبين: 1808.
[2] حلية
العلماء 7: 662، المغني 10: 468، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413، الحاوي
الكبير 14: 220.
[3] حلية
العلماء 7: 662، المجموع 19: 325، العزيز شرح الوجيز 11: 412، روضة الطالبين: