responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 219

لتجدّد الملك بأسره، بخلاف البالغ.

الثالث: لو كان الزوجان مملوكين،

قيل: لا ينفسخ النكاح؛ لعدم حدوث رقّ فيهما؛ لأنّه كان ثابتا قبل السبي [1].

و الوجه: أنّ الغانم يتخيّر، كما لو بيعا عليه.

مسألة: إذا أسلم الحربيّ في دار الحرب،

حقن ماله و دمه و أولاده الصغار من السبي، و المال المعصوم هنا إنّما هو ما ينقل و يحوّل، أمّا ما لا ينقل، فإنّه في‌ء للمسلمين.

و لو دخل دار الإسلام فأسلم فيها، و له أولاد صغار في دار الحرب، صاروا مسلمين و لم يجز سبيهم، و به قال مالك [2]، و الشافعيّ [3]، و الأوزاعيّ، و أحمد بن حنبل [4].

و قال أبو حنيفة: ما كان في يده من ماله و رقيقه و متاعه و ولده الصغار، ترك له، و ما كان بدار الحرب، جاز سبيهم [5].

لنا: أنّه مسلم فيتبعه الصغار من أولاده في الإسلام، كما لو كانوا معه في الدار، و ماله مال مسلم، فلا يجوز استغنامه، كما لو كان في دار الإسلام.


[1] ينظر: المهذّب للشيرازيّ 2: 307، العزيز شرح الوجيز 11: 416، روضة الطالبين: 1808.

[2] حلية العلماء 7: 662، المغني 10: 468، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413، الحاوي الكبير 14: 220.

[3] حلية العلماء 7: 662، المجموع 19: 325، العزيز شرح الوجيز 11: 412، روضة الطالبين:

1807، الحاوي الكبير 14: 220، المغني 10: 468.

[4] حلية العلماء 7: 662، المغني 10: 468، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413، الكافي لابن قدامة 4: 216، الإنصاف 4: 139.

[5] المبسوط للسرخسيّ 10: 66- 67، الحاوي الكبير 14: 220، حلية العلماء 7: 662، العزيز شرح الوجيز 11: 413، المغني 10: 468، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 413.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 219
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست