responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 173

البحث الأوّل فيما ينقل و يحوّل

مسألة: قد بيّنّا أنّ الغنيمة شاملة لما يغنم بالقهر و الغلبة

من أموال المشركين، و لما يغنم بالمعاش و الربح [1].

و عند الجمهور: الغنيمة اسم للمعنى الأوّل [2].

و الوضع يساعدنا على الشمول للمعنيين معا.

و أمّا الفي‌ء فهو مشتقّ من فاء يفي‌ء إذا رجع. و المراد به في قوله تعالى: مٰا أَفٰاءَ اللّٰهُ عَلىٰ رَسُولِهِ الآية [3]: ما حصل و رجع عليه من غير قتال و لا إيجاف بخيل و لا ركاب، و ما هذا حكمه فهو للرسول عليه السلام خاصّة، و لمن قام مقامه بعده من الأئمّة عليهم السلام، ليس لغيرهم في ذلك نصيب.

و الغنيمة مشتقّة من الغنم، و هو المستفاد مطلقا على ما بيّنّاه [4].

و ما يؤخذ بالفزع، مثل أن ينزل المسلمون على حصن أو قلعة، فيهرب أهله و يتركون أموالهم فيه؛ فزعا منهم، فإنّه يكون من جملة الغنائم التي تخمّس، و أربعة الأخماس للمقاتلة، كالغنائم.


[1] يراجع: ص 171، و قد تقدّم أيضا في الجزء الثامن: 537.

[2] المغني 7: 297، المهذّب للشيرازيّ 2: 313.

[3] الحشر [59] : 7.

[4] يراجع: ص 171.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست