نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 17
على الأعيان؛ لاستحالة تكليف غير المعيّن و عدم أولويّة المعيّن، فلم
يبق إلّا تكليف الجميع. نعم، إنّه يسقط بفعل البعض و لهذا لو لم يفعله أحد،
اشتركوا بأجمعهم في العقاب، و لو لم يعمّ الوجوب لما استحقّوا بأسرهم العقاب.
و أمّا
الحديث: فإنّا نقول بموجبه؛ لأنّ الجهاد واجب، فمن تركه و ترك العزم عليه فعل
حراما؛ لأنّ العزم من أحكام الدين.
مسألة: و
معنى الكفاية في الجهاد أن ينهض[1] له قوم يكفون في
قتالهم، إمّا بأن يكونوا جندا معدّين للحرب و لهم أرزاق على ذلك على ما يأتي، أو
يكونوا قد أعدّوا أنفسهم له تبرّعا بحيث إذا قصدهم العدوّ، حصلت المنعة بهم.
قال الشيخ-
رحمه اللّه-: و القدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين أن يكون على كلّ طرف من
أطراف بلاد الإسلام قوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفّار، و على الإمام أن يغزو
بنفسه أو بسراياه في كلّ سنة دفعة حتّى لا يتعطّل الجهاد، [اللهمّ][2] إلّا أن
يعلموا خوفا فيكثر من ذلك[3].
مسألة: كان الفرض في عهد
النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الجهاد في زمان دون زمان
و في مكان
دون آخر.
أمّا
الزمان: فإنّه كان جائزا في جميع السنة إلّا في الأشهر الحرم، و هي رجب و ذو
القعدة و ذو الحجّة و المحرّم: لقوله تعالى: فَإِذَا
انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ[4].
و أمّا
المكان: فإنّ الجهاد كان سائغا في جميع البقاع إلّا الحرم، فإنّ الابتداء