responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 17

على الأعيان؛ لاستحالة تكليف غير المعيّن و عدم أولويّة المعيّن، فلم يبق إلّا تكليف الجميع. نعم، إنّه يسقط بفعل البعض و لهذا لو لم يفعله أحد، اشتركوا بأجمعهم في العقاب، و لو لم يعمّ الوجوب لما استحقّوا بأسرهم العقاب.

و أمّا الحديث: فإنّا نقول بموجبه؛ لأنّ الجهاد واجب، فمن تركه و ترك العزم عليه فعل حراما؛ لأنّ العزم من أحكام الدين.

مسألة: و معنى الكفاية في الجهاد أن ينهض [1] له قوم يكفون في قتالهم، إمّا بأن يكونوا جندا معدّين للحرب و لهم أرزاق على ذلك على ما يأتي، أو يكونوا قد أعدّوا أنفسهم له تبرّعا بحيث إذا قصدهم العدوّ، حصلت المنعة بهم.

قال الشيخ- رحمه اللّه-: و القدر الذي يسقط به فرض الجهاد عن الباقين أن يكون على كلّ طرف من أطراف بلاد الإسلام قوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفّار، و على الإمام أن يغزو بنفسه أو بسراياه في كلّ سنة دفعة حتّى لا يتعطّل الجهاد، [اللهمّ] [2] إلّا أن يعلموا خوفا فيكثر من ذلك [3].

مسألة: كان الفرض في عهد النبيّ صلّى اللّه عليه و آله الجهاد في زمان دون زمان

و في مكان دون آخر.

أمّا الزمان: فإنّه كان جائزا في جميع السنة إلّا في الأشهر الحرم، و هي رجب و ذو القعدة و ذو الحجّة و المحرّم: لقوله تعالى: فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ [4].

و أمّا المكان: فإنّ الجهاد كان سائغا في جميع البقاع إلّا الحرم، فإنّ الابتداء‌


[1] بعض النسخ: ينخفض، مكان: ينهض.

[2] أثبتناها من المصدر.

[3] المبسوط 2: 2.

[4] التوبة [9] : 5.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست