و لا يجوز أن يكون مجنونا؛ لفقد قصده و عدم تعقّله [1] بمزايا [2] الأمور.
و لا يجوز أن يكون امرأة؛ لقصور نظرها، و قلّة معرفتها بمواقع الحرب [3] و مصالحه.
و لا يجوز أن يكون جاهلا بما حكم فيه؛ لجواز أن يحكم فيهم بما لا يسوغ شرعا العمل به، فيجب تركه حينئذ، فتبطل فائدة التحكيم.
و لا يجوز أن يكون فاسقا؛ لأنّه ظالم، فلا يجوز الركون إليه؛ لقوله تعالى:
وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [4].
و لا يشترط أن يكون فقيها في كلّ المسائل، عارفا بجميع الأحكام؛ لأنّ سعد بن معاذ أجاز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تحكيمه [5] [6]، و لم يعلم أنّه كان عالما بجميع الأحكام، بل أن يكون عارفا بما يتعلّق بهذا الحكم، و ما يجوز فيه و يعتبر له، و نحو ذلك.
فروع:
الأوّل: يجوز أن يكون الحاكم أعمى.
و به قال الشافعيّ [7]، و أحمد بن
[2] ب: لمزايا.
[3] أكثر النسخ: الحروب، مكان: الحرب.
[4] هود [11] : 113.
[5] أكثر النسخ: بحكمه.
[6] صحيح البخاريّ 4: 81، صحيح مسلم 3: 1388 الحديث 1768 و ص 1389 الحديث 1769، مسند أحمد 3: 22 و 71.
[7] المهذّب للشيرازيّ 2: 305، المجموع 19: 322، العزيز شرح الوجيز 11: 479، روضة الطالبين:
1823، الحاوي الكبير 14: 280.