responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 161

و لا يجوز أن يكون مجنونا؛ لفقد قصده و عدم تعقّله [1] بمزايا [2] الأمور.

و لا يجوز أن يكون امرأة؛ لقصور نظرها، و قلّة معرفتها بمواقع الحرب [3] و مصالحه.

و لا يجوز أن يكون جاهلا بما حكم فيه؛ لجواز أن يحكم فيهم بما لا يسوغ شرعا العمل به، فيجب تركه حينئذ، فتبطل فائدة التحكيم.

و لا يجوز أن يكون فاسقا؛ لأنّه ظالم، فلا يجوز الركون إليه؛ لقوله تعالى:

وَ لٰا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا [4].

و لا يشترط أن يكون فقيها في كلّ المسائل، عارفا بجميع الأحكام؛ لأنّ سعد بن معاذ أجاز النبيّ صلّى اللّه عليه و آله تحكيمه [5] [6]، و لم يعلم أنّه كان عالما بجميع الأحكام، بل أن يكون عارفا بما يتعلّق بهذا الحكم، و ما يجوز فيه و يعتبر له، و نحو ذلك.

فروع:

الأوّل: يجوز أن يكون الحاكم أعمى.

و به قال الشافعيّ [7]، و أحمد بن‌


[1] آل، ر، ع و خا: عقله.

[2] ب: لمزايا.

[3] أكثر النسخ: الحروب، مكان: الحرب.

[4] هود [11] : 113.

[5] أكثر النسخ: بحكمه.

[6] صحيح البخاريّ 4: 81، صحيح مسلم 3: 1388 الحديث 1768 و ص 1389 الحديث 1769، مسند أحمد 3: 22 و 71.

[7] المهذّب للشيرازيّ 2: 305، المجموع 19: 322، العزيز شرح الوجيز 11: 479، روضة الطالبين:

1823، الحاوي الكبير 14: 280.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 161
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست