لنا: أنّه حرّ لا يستحقّون بدله [1]، فلا يجب الوفاء بشرطه. و لأنّ في الوفاء به تقوية للمشركين و معونة لهم.
احتجّوا: بقوله تعالى: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ [2].
و لأنّ في الوفاء مصلحة للأسارى و في الغدر مفسدة في حقّهم؛ لأنّهم لا يأمنون بعده و الحاجة داعية إليه، فلزمه الوفاء [3].
و الجواب عن الأوّل: أنّه ليس على إطلاقه إجماعا، بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة و هو الجواب عن الثاني.
إذا ثبت هذا: فلو عجز عن المال، لم يجز الرجوع إليهم، سواء كان امرأة أو رجلا.
أمّا المرأة: فقد أجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.
و أمّا الرجل فعندنا كذلك. و به قال الحسن البصريّ، و النخعيّ، و الثوريّ [4]، و الشافعيّ [5]، و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.
و في الأخرى: يلزمه الرجوع [6]. و به قال عثمان بن عفّان، و الزهريّ، و الأوزاعيّ [7].
لنا: أنّ الرجوع إليهم معصية، فلا يلزمه بالشرط، كما لو كان امرأة، و كما
[2] النحل [16] : 91.
[3] المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561.
[4] المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561.
[5] حلية العلماء 7: 723، المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561.
[6] المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561، الفروع في فقه أحمد 3: 462، الإنصاف 4: 210.
[7] المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561.