responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 145

لنا: أنّه حرّ لا يستحقّون بدله [1]، فلا يجب الوفاء بشرطه. و لأنّ في الوفاء به تقوية للمشركين و معونة لهم.

احتجّوا: بقوله تعالى: وَ أَوْفُوا بِعَهْدِ اللّٰهِ إِذٰا عٰاهَدْتُمْ [2].

و لأنّ في الوفاء مصلحة للأسارى و في الغدر مفسدة في حقّهم؛ لأنّهم لا يأمنون بعده و الحاجة داعية إليه، فلزمه الوفاء [3].

و الجواب عن الأوّل: أنّه ليس على إطلاقه إجماعا، بل المعتبر فيه المصلحة الدينيّة و هو الجواب عن الثاني.

إذا ثبت هذا: فلو عجز عن المال، لم يجز الرجوع إليهم، سواء كان امرأة أو رجلا.

أمّا المرأة: فقد أجمعوا على تحريم رجوعها إليهم.

و أمّا الرجل فعندنا كذلك. و به قال الحسن البصريّ، و النخعيّ، و الثوريّ [4]، و الشافعيّ [5]، و أحمد بن حنبل في إحدى الروايتين.

و في الأخرى: يلزمه الرجوع [6]. و به قال عثمان بن عفّان، و الزهريّ، و الأوزاعيّ [7].

لنا: أنّ الرجوع إليهم معصية، فلا يلزمه بالشرط، كما لو كان امرأة، و كما‌


[1] آل، ع: بذله، مكان: بدله.

[2] النحل [16] : 91.

[3] المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561.

[4] المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561.

[5] حلية العلماء 7: 723، المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561.

[6] المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561، الفروع في فقه أحمد 3: 462، الإنصاف 4: 210.

[7] المغني 10: 540، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 561.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست