responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 144

و كذا لو ماتت و لها ورثة كفّار، لم يكن لهم أيضا المطالبة به؛ لما مرّ في الزوجة. و لو كان الورثة مسلمين، كان لهم المطالبة به.

الثالث: لو ماتت الحربيّة ثمّ أسلم الزوج بعد موتها،

كان لوارثها المسلم مطالبة الزوج بالمهر، و ليس للحربيّ مطالبته به. و كذا لو أسلمت قبله ثمّ ماتت، طالبه وارثها المسلم، دون الحربيّ.

الرابع: إذا دخل المسلم أو الحربيّ دار الحرب مستأمنا

فخرج بمال من مالهم اشترى به شيئا، لم يتعرّض له، سواء كان مع المسلم أو الذمّيّ؛ لأنّه أمانة معهم، و للحربيّ أمان.

و لو دفع الحربيّ إلى الذمّيّ في دار الإسلام شيئا وديعة، كان في أمان إجماعا.

مسألة: إذا خلّى المشركون أسيرا مسلما من أيديهم

و استحلفوه على أن يبعث إليهم فداء عنه، أو يعود إليهم، فإن كان ذلك كرها و قهرا، لم يلزمه الوفاء لهم برجوع و لا فدية لهم إجماعا؛ لأنّه مكره، فلا يلزمه ما أكره عليه؛ لقوله عليه السلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه» [1]. و إن لم يكره على ذلك، بل شرط لهم مختارا، لم يجب الوفاء بالمال، و به قال الشافعيّ [2].

و قال عطاء، و الحسن، و الزهريّ، و النخعيّ، و الثوريّ، و الأوزاعيّ [3]، و أحمد بن حنبل: يجب الوفاء به [4].


[1] سنن ابن ماجة 1: 659 الحديث 2045، سنن البيهقيّ 6: 84، كنز العمّال 4: 233 الحديث 10307، و من طريق الخاصّة، يراجع: الوسائل 11: 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس.

[2] حلية العلماء 7: 723، المهذّب للشيرازيّ 2: 311، المجموع 19: 348، مغني المحتاج 4: 240، العزيز شرح الوجيز 11: 465، روضة الطالبين: 1820.

[3] حلية العلماء 7: 723، المغني 10: 539، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 560.

[4] المغني 10: 539، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 560، الفروع في فقه أحمد 3: 462، الإنصاف 4: 210، حلية العلماء 7: 723.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست