نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 144
و كذا لو ماتت و لها ورثة كفّار، لم يكن لهم أيضا المطالبة به؛ لما
مرّ في الزوجة. و لو كان الورثة مسلمين، كان لهم المطالبة به.
الثالث: لو ماتت الحربيّة
ثمّ أسلم الزوج بعد موتها،
كان لوارثها
المسلم مطالبة الزوج بالمهر، و ليس للحربيّ مطالبته به. و كذا لو أسلمت قبله ثمّ
ماتت، طالبه وارثها المسلم، دون الحربيّ.
الرابع: إذا دخل المسلم أو
الحربيّ دار الحرب مستأمنا
فخرج بمال
من مالهم اشترى به شيئا، لم يتعرّض له، سواء كان مع المسلم أو الذمّيّ؛ لأنّه
أمانة معهم، و للحربيّ أمان.
و لو دفع
الحربيّ إلى الذمّيّ في دار الإسلام شيئا وديعة، كان في أمان إجماعا.
مسألة: إذا خلّى المشركون
أسيرا مسلما من أيديهم
و استحلفوه
على أن يبعث إليهم فداء عنه، أو يعود إليهم، فإن كان ذلك كرها و قهرا، لم يلزمه
الوفاء لهم برجوع و لا فدية لهم إجماعا؛ لأنّه مكره، فلا يلزمه ما أكره عليه؛
لقوله عليه السلام: «رفع عن أمّتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه»[1]. و إن لم
يكره على ذلك، بل شرط لهم مختارا، لم يجب الوفاء بالمال، و به قال الشافعيّ[2].
و قال عطاء،
و الحسن، و الزهريّ، و النخعيّ، و الثوريّ، و الأوزاعيّ[3]، و أحمد بن
حنبل: يجب الوفاء به[4].
[1]
سنن ابن ماجة 1: 659 الحديث 2045، سنن البيهقيّ 6: 84، كنز العمّال 4: 233 الحديث
10307، و من طريق الخاصّة، يراجع: الوسائل 11: 295 الباب 56 من أبواب جهاد النفس.
[2] حلية
العلماء 7: 723، المهذّب للشيرازيّ 2: 311، المجموع 19: 348، مغني المحتاج 4: 240،
العزيز شرح الوجيز 11: 465، روضة الطالبين: 1820.
[3] حلية
العلماء 7: 723، المغني 10: 539، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 560.
[4] المغني
10: 539، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 560، الفروع في فقه أحمد 3: 462، الإنصاف
4: 210، حلية العلماء 7: 723.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 144