نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 135
يشهدون على فعل أنفسهم، قاله الشيخ- رحمه اللّه-[1] و به قال الشافعيّ[2].
و قال بعض
الجمهور: يقبل؛ لأنّهم عدول من المسلمين غير متّهمين شهدوا بأمانه، فوجب أن يقبل،
كما لو شهدوا على غيرهم أنّه أمّنه[3].
أمّا لو شهد
بعضهم أنّ البعض الآخر أمّنه، قبلت شهادتهم إجماعا إذا كانوا بصفة الشهود.
و لو شهد
واحد أنّني أمّنته، فعلى قول الشيخ- رحمه اللّه- لا يقبل[4]؛ لما ذكر
من العلّة.
و على قول
بعض الجمهور يقبل، كما لو قال الحاكم بعد عزله: كنت حكمت على فلان بحقّ، فإنّه
يقبل قوله. و لأنّه يقبل أمانه فيقبل خبره، كالحاكم في حال ولايته، و هذا الأخير
يتمشّى على قول الأوزاعيّ من أنّه يصحّ له إنشاء الأمان بعد الأسر[5].
و الوجه: ما
قاله الشيخ- رحمه اللّه- لأنّه ليس له أن يؤمّنه في الحال، فلم يقبل إقراره به،
كما لو أقرّ بحقّ على غيره.
مسألة: لو جاء المسلم بمشرك
فادّعى أنّه أسره
و ادّعى
الكافر أنّه أمّنه، فالقول قول المسلم؛ لأنّه معتضد بالأصل، و هو إباحة دم الحربيّ
و عدم الأمان.
و قيل: يقبل
قول الأسير؛ لأنّه يحتمل صدقه و حقن دمه، فيكون هذا شبهة تمنع من قتله.