responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 135

يشهدون على فعل أنفسهم، قاله الشيخ- رحمه اللّه- [1] و به قال الشافعيّ [2].

و قال بعض الجمهور: يقبل؛ لأنّهم عدول من المسلمين غير متّهمين شهدوا بأمانه، فوجب أن يقبل، كما لو شهدوا على غيرهم أنّه أمّنه [3].

أمّا لو شهد بعضهم أنّ البعض الآخر أمّنه، قبلت شهادتهم إجماعا إذا كانوا بصفة الشهود.

و لو شهد واحد أنّني أمّنته، فعلى قول الشيخ- رحمه اللّه- لا يقبل [4]؛ لما ذكر من العلّة.

و على قول بعض الجمهور يقبل، كما لو قال الحاكم بعد عزله: كنت حكمت على فلان بحقّ، فإنّه يقبل قوله. و لأنّه يقبل أمانه فيقبل خبره، كالحاكم في حال ولايته، و هذا الأخير يتمشّى على قول الأوزاعيّ من أنّه يصحّ له إنشاء الأمان بعد الأسر [5].

و الوجه: ما قاله الشيخ- رحمه اللّه- لأنّه ليس له أن يؤمّنه في الحال، فلم يقبل إقراره به، كما لو أقرّ بحقّ على غيره.

مسألة: لو جاء المسلم بمشرك فادّعى أنّه أسره

و ادّعى الكافر أنّه أمّنه، فالقول قول المسلم؛ لأنّه معتضد بالأصل، و هو إباحة دم الحربيّ و عدم الأمان.

و قيل: يقبل قول الأسير؛ لأنّه يحتمل صدقه و حقن دمه، فيكون هذا شبهة تمنع من قتله.


[1] المبسوط 2: 15.

[2] روضة الطالبين: 1818، المغني 10: 427، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 548.

[3] ينظر: المغني 10: 427، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 548.

[4] المبسوط 2: 15.

[5] ينظر: حلية العلماء 7: 652، المغني 10: 427، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 548.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست