responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 134

الخطّاب هرمزان [1] بعد الأسر [2].

و الجواب: عن الأوّل: أنّ زينب إنّما جاز أمانها لإجازة الرسول صلّى اللّه عليه و آله ذلك.

و عن الثاني: أنّه الرئيس فكان له الأمن.

مسألة: و يجوز للإمام أن يؤمّن الأسير بعد الاستيلاء عليه و الأسر؛

لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أجاز أمان زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع، و أمّن عمر الهرمزان بعد الأسر.

و لأنّ للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه، و الأمان دون ذلك، بخلاف آحاد المسلمين، فإنّه لا يجوز لهم ذلك، بل إنّما يجوز قبل الأسر ما دام على الامتناع.

و إن حصل في مضيق أو في حصن و لحقهم المسلمون، فإنّه يصحّ الأمان، لأنّه لم يحصل، بل هو بعد على الامتناع.

مسألة: لو أقرّ المسلم أنّه أمّن المشرك، نظر،

فإن كان في وقت يصحّ منه إنشاء الأمان، كما لو أقرّ قبل الأسر، صحّ إقراره و قبل منه إجماعا، و إن كان في وقت لا يصحّ منه إنشاء الأمان- كما لو أقرّ بعد الأسر- لم يقبل قوله؛ لأنّه لا يصحّ منه إنشاء الأمان و لا يملكه بعد الأسر فلا يملك الإقرار به.

و لو قامت له بيّنة أنّه أمّنه قبل الأسر، ثبت حكم الأمان.

و لو شهد جماعة من المسلمين أنّهم أمّنوه، فالوجه: أنّه لا يثبت؛ لأنّهم‌


[1] هرمزان: من أمراء الجيش الفارسيّ في معركة القادسيّة، انهزم إلى خوزستان و أسره المسلمون بعد أن حاصروا «تستر» بقيادة أبي موسى و بعث به و من معه إلى عمر، فنزل على حكمه و أسلم بعد أسره.

المصنّف لابن أبي شيبة 8: 28- 30، المنجد في الأعلام: 728.

[2] تاريخ الطبريّ 2: 183، البداية و النهاية 7: 10، و أورده ابنا قدامة في المغني و الشرح الكبير 10:

549، المصنّف لابن أبي شيبة 8: 28- 29 الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 134
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست