و الجواب:
عن الأوّل: أنّ زينب إنّما جاز أمانها لإجازة الرسول صلّى اللّه عليه و آله ذلك.
و عن
الثاني: أنّه الرئيس فكان له الأمن.
مسألة: و يجوز للإمام أن
يؤمّن الأسير بعد الاستيلاء عليه و الأسر؛
لأنّ النبيّ
صلّى اللّه عليه و آله أجاز أمان زينب لزوجها أبي العاص بن الربيع، و أمّن عمر
الهرمزان بعد الأسر.
و لأنّ
للإمام أن يمنّ عليه فيطلقه، و الأمان دون ذلك، بخلاف آحاد المسلمين، فإنّه لا
يجوز لهم ذلك، بل إنّما يجوز قبل الأسر ما دام على الامتناع.
و إن حصل في
مضيق أو في حصن و لحقهم المسلمون، فإنّه يصحّ الأمان، لأنّه لم يحصل، بل هو بعد
على الامتناع.
مسألة: لو أقرّ المسلم أنّه
أمّن المشرك، نظر،
فإن كان في
وقت يصحّ منه إنشاء الأمان، كما لو أقرّ قبل الأسر، صحّ إقراره و قبل منه إجماعا،
و إن كان في وقت لا يصحّ منه إنشاء الأمان- كما لو أقرّ بعد الأسر- لم يقبل قوله؛
لأنّه لا يصحّ منه إنشاء الأمان و لا يملكه بعد الأسر فلا يملك الإقرار به.
و لو قامت
له بيّنة أنّه أمّنه قبل الأسر، ثبت حكم الأمان.
و لو شهد
جماعة من المسلمين أنّهم أمّنوه، فالوجه: أنّه لا يثبت؛ لأنّهم
[1]
هرمزان: من أمراء الجيش الفارسيّ في معركة القادسيّة، انهزم إلى خوزستان و أسره
المسلمون بعد أن حاصروا «تستر» بقيادة أبي موسى و بعث به و من معه إلى عمر، فنزل
على حكمه و أسلم بعد أسره.
المصنّف
لابن أبي شيبة 8: 28- 30، المنجد في الأعلام: 728.
[2] تاريخ
الطبريّ 2: 183، البداية و النهاية 7: 10، و أورده ابنا قدامة في المغني و الشرح
الكبير 10:
549،
المصنّف لابن أبي شيبة 8: 28- 29 الحديث 1.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 134