نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 14 صفحه : 122
و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.
مسألة: و إنّما يجوز عقد
الأمان مع اعتبار المصلحة،
فلو اقتضت
المصلحة ترك الأمان و أن لا يجابوا إليه، لم يفعل، و سواء في ذلك عقد الأمان لمشرك
واحد أو لجماعة كثيرة، فإنّه جائز مع المصلحة، و لا نعلم فيه خلافا.
مسألة: و من طلب الأمان
ليسمع كلام اللّه و يعرف شرائع الإسلام،
وجب أن يعطى
أمانا ثمّ يردّ إلى مأمنه، و لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله تعالى: وَ
إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى
يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ[1] قال
الأوزاعيّ: هي إلى يوم القيامة[2].
إذا عرفت
هذا: فإنّه يجوز عقد الأمان للرسول من الكفّار، و للمستأمن؛ لأنّ النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله كان يؤمّن رسل المشركين، و جاءه رسل مسيلمة، فقال: