responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 122

و لا خلاف بين المسلمين في ذلك.

مسألة: و إنّما يجوز عقد الأمان مع اعتبار المصلحة،

فلو اقتضت المصلحة ترك الأمان و أن لا يجابوا إليه، لم يفعل، و سواء في ذلك عقد الأمان لمشرك واحد أو لجماعة كثيرة، فإنّه جائز مع المصلحة، و لا نعلم فيه خلافا.

مسألة: و من طلب الأمان ليسمع كلام اللّه و يعرف شرائع الإسلام،

وجب أن يعطى أمانا ثمّ يردّ إلى مأمنه، و لا نعلم فيه خلافا؛ لقوله تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [1] قال الأوزاعيّ: هي إلى يوم القيامة [2].

إذا عرفت هذا: فإنّه يجوز عقد الأمان للرسول من الكفّار، و للمستأمن؛ لأنّ النبيّ صلّى اللّه عليه و آله كان يؤمّن رسل المشركين، و جاءه رسل مسيلمة، فقال:

«لو لا أنّ الرسل لا تقتل لقتلتكما» [3].

و لأنّ الحاجة داعية إلى المراسلة، و لو قتلنا رسلهم لقتلوا رسلنا فتفوت المصلحة الناشئة من المراسلة.

إذا ثبت هذا: فإنّه يجوز عقد الأمان لهما مطلقا و مقيّدا بزمان معيّن طويل أو قصير؛ اعتبارا بالمصلحة و نظرا إلى تحصيلها.


[1] التوبة [9] : 6.

[2] المغني 10: 428، الشرح الكبير بهامش المغني 10: 552.

[3] سنن أبي داود 3: 83 الحديث 2761، سنن الدارميّ 2: 235، مسند أحمد 1: 406، المستدرك للحاكم 2: 142- 143، سنن البيهقيّ 9: 211، مجمع الزوائد 5: 315.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست