responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 121

[البحث] الأوّل في الجواز

مسألة: عقد الأمان: عبارة عن ترك القتال إجابة لسؤال الكفّار بالإمهال،

و هو جائز إجماعا.

قال اللّه تعالى: وَ إِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجٰارَكَ فَأَجِرْهُ حَتّٰى يَسْمَعَ كَلٰامَ اللّٰهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ [1].

و روى الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أنّه أمّن المشركين يوم الحديبيّة و عقد [2] معهم الصلح [3].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: قلت: ما معنى قول النبيّ صلّى اللّه عليه و آله: «يسعى بذمّتهم أدناهم»؟ قال:

«لو أنّ جيشا من المسلمين حاصروا قوما من المشركين فأشرف رجل، فقال:

أعطوني الأمان حتّى ألقى صاحبكم فأناظره [4] فأعطاه الأمان أدناهم، وجب على أفضلهم الوفاء به» [5].


[1] التوبة [9] : 6.

[2] كثير من النسخ: و قصد.

[3] صحيح مسلم 3: 1409 الحديث 1783، سنن أبي داود 3: 85 الحديث 2765، مسند أحمد 1:

342 و ج 4: 86، 87، سنن البيهقيّ 9: 218.

[4] في النسخ: «فأنظره» و ما أثبتناه من المصدر.

[5] التهذيب 6: 140 الحديث 234، الوسائل 11: 49 الباب 20 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 1.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست