responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 117

أو يخشى [1] و قد علم أنّه لا يتذكّر و لا يخشى و لكن ليكون ذلك أحرص لموسى على الذهاب» [2].

مسألة: قد بيّنّا أنّه يكره تبييت العدوّ،

و إنّما يلاقون بالنهار، و يستحبّ أن يبدأ بالقتال بعد الزوال، و يكره قبله إلّا مع الحاجة [3].

و يكره أن تعرقب الدابّة، و إن وقفت به، ذبحها و لا يعرقبها؛ لما رواه الشيخ عن السكونيّ، عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال: «قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: إذا حرن [4] على أحدكم دابّته- يعني إذا قامت في أرض العدوّ في سبيل اللّه- فليذبحها و لا يعرقبها» [5].

و روى الشيخ عن السكونيّ أيضا عن جعفر، عن أبيه عليهما السلام، قال:

«... أوّل من عرقب الفرس في سبيل اللّه جعفر بن أبي طالب عليه السلام ذو الجناحين، عرقب فرسه» [6].

و لو ثبت هذا الحديث الثاني، لكان منسوخا بالأوّل.

و تكره أيضا المبارزة بغير إذن الإمام، و قيل: تحرم [7]. و الأوّل أقوى.

و تستحبّ إذا ندب إليها الإمام، و تجب إذا ألزم.


[1] طه [20] : 44.

[2] التهذيب 6: 163 الحديث 299، الوسائل 11: 102 الباب 53 من أبواب جهاد العدوّ الحديث 2.

[3] يراجع: ص 89.

[4] فرس حرون: لا ينقاد، و إذا اشتدّ به الجري وقف. الصحاح 5: 2097.

[5] التهذيب 6: 173 الحديث 337، الوسائل 8: 396 الباب 52 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 1.

[6] التهذيب 6: 170 الحديث 328، الوسائل 8: 396 الباب 52 من أبواب أحكام الدوابّ الحديث 2.

بتفاوت فيه.

[7] قاله الشيخ في النهاية: 293، و ابن إدريس في السرائر: 157، و أبو الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 256، و يراجع: جواهر الكلام 21: 86.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 14  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست