نعم. (سألته عن زيارة قبر أبي الحسن عليه السّلام هل هي مثل زيارة الحسين عليه السّلام؟) 305
نعم. (سألته عن العمرة المبتولة فيها الحلق؟ قال:) 210
نعم. (عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللّه الحرام فمشى هل يجزئه عن حجّة الإسلام؟) 186
نعم. (عن الصرورة يحجّ من الزكاة؟ قال:) 233
نعم. (عن العمرة أ واجبة هي؟) 196
نعم. (عن المتوفّى عنها زوجها تحجّ؟) 91
نعم. (فمن تمتّع تجزئ عنه؟ قال:) 196
نعم، إذا بلغت الوقت فلتحرم 72
نعم، إذا كانت فقيهة مسلمة و كانت قد حجّت، ربّ امرأة خير من رجل 109
نعم، إذا كان يوم القيامة كان على عرش اللّه أربعة من الأوّلين و أربعة من الآخرين 308
نعم، إذا لم يجد الصرورة ما يحجّ به عن نفسه، فإن كان له ما يحجّ به عن نفسه فليس يجزئ عنه حتّى يحجّ من ماله 112
نعم، إنّما خالف إلى الفضل و الخير 137
نعم، إن مررت به ليلا أو نهارا فعرّس فيه، لأنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله كان يفعل ذلك 271
نعم، تغتسل و تحتشي، و تصنع كما تصنع المحرمة و لا تصلّي 73
نعم، تغتسل و تلبّي 73
نعم، المتعة له و الحجّ عن أبيه (عن رجل يحجّ عن أبيه أ يتمتّع؟ قال:) 169
نعم، من جميع ما يحرم على المحرم 249
نعم، و بعد موتنا 275
نعم، و سبعين ألف حجّة 308
نعم، و يقول لها: حقّي عليك أعظم من حقّك عليّ في هذا 69
نعم، هو أقضى للدين (إنّي رجل ذو دين أ فأتديّن و أحجّ؟ فقال:) 223