responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 236

مسألة: لا بأس بالقران في طواف النافلة على ما بيّنّاه

[1]. و يؤيّده: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي، ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلّى ستّا و عشرين ركعة و صلّيت معه [2].

و يستحبّ أن يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا، رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام السنة، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف» [3].

و يستحبّ أيضا الشرب من ماء زمزم و إهداؤه. روى الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن أبيه عليه السلام، قال: «كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و هو بالمدينة» [4].

فصول في هذا الباب

روى الشيخ- في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج إلى جدّة، قال: «يدخل [مكّة] [5] بغير إحرام» [6].


[1] يراجع: الجزء العاشر: 356 و 377.

[2] التهذيب 5: 470 الحديث 1650، الوسائل 9: 441 الباب 36 من أبواب الطواف الحديث 5.

[3] التهذيب 5: 135 الحديث 445 و ص 471 الحديث 1656، الوسائل 9: 396 الباب 7 من أبواب الطواف الحديث 1.

[4] التهذيب 5: 471 الحديث 1657، الوسائل 9: 350 الباب 20 من أبواب مقدّمات الطواف الحديث 1.

[5] أثبتناها من المصدر.

[6] التهذيب 5: 166 الحديث 553 و ص 474 الحديث 1672، الاستبصار 2: 246 الحديث 858، الوسائل 9: 70 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست