نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 236
مسألة: لا بأس
بالقران في طواف النافلة على ما بيّنّاه
[1]. و يؤيّده:
ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة، قال: طفت مع أبي جعفر عليه السلام ثلاثة عشر
أسبوعا قرنها جميعا و هو آخذ بيدي، ثمّ خرج فتنحّى ناحية فصلّى ستّا و عشرين ركعة
و صلّيت معه[2].
و يستحبّ أن
يطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا، رواه الشيخ- في الصحيح- عن معاوية بن عمّار، عن أبي
عبد اللّه عليه السلام، قال: «يستحبّ أن تطوف ثلاثمائة و ستّين أسبوعا عدد أيّام
السنة، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف»[3].
و يستحبّ
أيضا الشرب من ماء زمزم و إهداؤه. روى الشيخ عن عبد اللّه بن ميمون، عن جعفر، عن
أبيه عليه السلام، قال: «كان النبيّ صلّى اللّه عليه و آله يستهدي من ماء زمزم و
هو بالمدينة»[4].
فصول في هذا الباب
روى الشيخ-
في الصحيح- عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يخرج إلى
جدّة، قال: «يدخل [مكّة][5] بغير إحرام»[6].