نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 196
على أهل مكّة و غيرهم، و قد سلف البحث في ذلك كلّه[1].
مسألة: تجزئ عمرة التمتّع
عن العمرة المفردة
. و هو قول
العلماء كافّة.
روى الشيخ-
في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا تمتّع الرجل
بالعمرة فقد قضى[2] ما عليه من فريضة العمرة»[3].
و في الصحيح
عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قول اللّه عزّ و جلّ: وَ
أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[4] يكفي الرجل
إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: «كذلك أمر رسول اللّه
صلّى اللّه عليه و آله أصحابه»[5].
و لأنّه أتى
بالعمرة متقدّمة، فتكون مجزئة عن المفردة.
و يؤكّد[6] ذلك أيضا:
ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:
سألت أبا
الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: «نعم» قلت: فمن تمتّع تجزئ عنه؟
قال: «نعم»[7].
مسألة: إذا دخل مكّة بعمرة
مفردة في غير أشهر الحجّ، لم يجز له أن يتمتّع بها