responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 196

على أهل مكّة و غيرهم، و قد سلف البحث في ذلك كلّه [1].

مسألة: تجزئ عمرة التمتّع عن العمرة المفردة

. و هو قول العلماء كافّة.

روى الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا تمتّع الرجل بالعمرة فقد قضى [2] ما عليه من فريضة العمرة» [3].

و في الصحيح عن يعقوب بن شعيب، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام: قول اللّه عزّ و جلّ: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [4] يكفي الرجل إذا تمتّع بالعمرة إلى الحجّ مكان تلك العمرة المفردة؟ قال: «كذلك أمر رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله أصحابه» [5].

و لأنّه أتى بالعمرة متقدّمة، فتكون مجزئة عن المفردة.

و يؤكّد [6] ذلك أيضا: ما رواه الشيخ عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: «نعم» قلت: فمن تمتّع تجزئ عنه؟ قال: «نعم» [7].

مسألة: إذا دخل مكّة بعمرة مفردة في غير أشهر الحجّ، لم يجز له أن يتمتّع بها


[1] يراجع: الجزء العاشر: 17 و 20.

[2] أكثر النسخ: «مضى».

[3] التهذيب 5: 433 الحديث 1503، الاستبصار 2: 325 الحديث 1150، الوسائل 10: 242 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 1.

[4] البقرة [2] : 196.

[5] التهذيب 5: 433 الحديث 1504، الاستبصار 2: 325 الحديث 1151، الوسائل 10: 243 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 4.

[6] ع، ر و خا: و يؤيّد، مكان: و يؤكّد.

[7] التهذيب 5: 434 الحديث 1506، الاستبصار 2: 325 الحديث 1153، الوسائل 10: 242 الباب 5 من أبواب العمرة الحديث 3.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست