responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 194

و للشافعيّ قولان [1]، و عن أحمد روايتان [2].

لنا: قوله تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ [3]. و الأصل في الأمر للوجوب.

و لأنّه عطفها على الحجّ بالواو، فيكون مساوية له في الوجوب؛ قضيّة للعطف.

و ما رواه الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «حجّ عن أبيك و اعتمر» لمّا سأله أبو رزين، فقال: إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ و لا العمرة و لا الظّعن [4].

و عن الصّبيّ بن معبد، قال: أتيت عمر فقلت له: إنّي أسلمت و إنّي وجدت الحجّ و العمرة مكتوبين عليّ [فأتيت رجلا من قومي، فقال لي: اجمعهما و اذبح ما استيسر من الهدي] [5] فأهللت بهما، فقال عمر: هديت لسنّة نبيّك [6].

و من طريق الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة بن أعين، قال:

قلت لأبي جعفر عليه السلام: الذي يلي الحجّ في الفضل؟ قال: «العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء» و قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ؛ لأنّ اللّه تعالى‌


[1] الأمّ 2: 132، حلية العلماء 3: 230، المهذّب للشيرازيّ 1: 195، المجموع 7: 7، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 47، الميزان الكبرى 2: 32، رحمة الأمّة بهامش الميزان الكبرى 1: 142، السراج الوهّاج: 151.

[2] المغني 3: 174، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 165، الإنصاف 3: 387، الميزان الكبرى 2:

32، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 47.

[3] البقرة [2] : 196.

[4] سنن أبي داود 2: 162 الحديث 1810، سنن ابن ماجة 2: 970 الحديث 2906، سنن الترمذيّ 3:

269 الحديث 930، سنن النسائيّ 5: 111 و 117.

[5] أثبتناها من المصدر.

[6] سنن أبي داود 2: 158 الحديث 1798، سنن النسائيّ 5: 146- 148.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست