لنا: قوله
تعالى: وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلّٰهِ[3]. و الأصل
في الأمر للوجوب.
و لأنّه
عطفها على الحجّ بالواو، فيكون مساوية له في الوجوب؛ قضيّة للعطف.
و ما رواه
الجمهور عن النبيّ صلّى اللّه عليه و آله، قال: «حجّ عن أبيك و اعتمر» لمّا سأله
أبو رزين، فقال: إنّ أبي شيخ كبير لا يستطيع الحجّ و لا العمرة و لا الظّعن[4].
و عن
الصّبيّ بن معبد، قال: أتيت عمر فقلت له: إنّي أسلمت و إنّي وجدت الحجّ و العمرة
مكتوبين عليّ [فأتيت رجلا من قومي، فقال لي: اجمعهما و اذبح ما استيسر من الهدي][5] فأهللت
بهما، فقال عمر: هديت لسنّة نبيّك[6].
و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن زرارة بن أعين، قال:
قلت لأبي
جعفر عليه السلام: الذي يلي الحجّ في الفضل؟ قال: «العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث
شاء» و قال: «العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحجّ؛ لأنّ اللّه تعالى
[1]
الأمّ 2: 132، حلية العلماء 3: 230، المهذّب للشيرازيّ 1: 195، المجموع 7: 7، فتح
العزيز بهامش المجموع 7: 47، الميزان الكبرى 2: 32، رحمة الأمّة بهامش الميزان
الكبرى 1: 142، السراج الوهّاج: 151.
[2] المغني
3: 174، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 165، الإنصاف 3: 387، الميزان الكبرى 2: