responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 10

عن الأوّل أو لم يكفّر. و به قال أبو حنيفة [1].

و قال الشافعيّ: إن كفّر عن الأوّل، لزمه كفّارة أخرى عن الثاني، و إن لم يكفّر، لم يكن عليه سوى كفّارة واحدة [2]. و هو إحدى الروايتين عن أحمد بن حنبل.

و في الأخرى: إن كان السبب واحدا، اتّحدت الكفّارة، كمن لبس ثوبين للحرّ، و إن تعدّد، تعدّدت، كمن لبس ثوبا للحرّ و ثوبا للمرض [3].

و قال مالك: تتداخل كفّارة الوطء دون غيره [4].

لنا: أنّه مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل، و قد كان كلّ واحد سببا تامّا في إيجاب الكفّارة، فكذا مع الاجتماع.

مسألة: إذا جنّ بعد إحرامه ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّه

؛ لأنّ العاقل لو فعل ذلك ناسيا لم يبطل حجّه، و الجنون أبلغ من النسيان في العذر.

و لقوله عليه السلام: «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق» [5].

و أمّا الصيد، فإنّه يلزمه الضمان بإتلافه؛ لأنّ حكم العمد و السهو فيه واحد.

مسألة: الصبيّ إذا قتل صيدا، ضمنه، كما يضمنه البالغ

، و إن تطيّب أو لبس، فإن‌


[1] بدائع الصنائع 2: 189- 190 و 217- 218، تبيين الحقائق 2: 361- 362، شرح فتح القدير 2:

439، مجمع الأنهر 1: 292.

[2] حلية العلماء 3: 313، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 378، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 484، مغني المحتاج 1: 521.

[3] المغني 3: 528، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 350، الكافي لابن قدامة 1: 564، الفروع في فقه أحمد 2: 250، الإنصاف 3: 525- 526.

[4] بداية المجتهد 1: 371، المغني 3: 529، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 351.

[5] صحيح البخاريّ 7: 59، سنن أبي داود 4: 140 الحديث 4400، سنن ابن ماجة 1: 658 الحديث 2041، سنن النسائيّ 6: 156، سنن البيهقيّ 4: 325 و ج 10: 317، مجمع الزوائد 6: 251.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 13  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست