لنا: أنّه
مع تعدّد الوقت يتعدّد الفعل، و قد كان كلّ واحد سببا تامّا في إيجاب الكفّارة،
فكذا مع الاجتماع.
مسألة: إذا جنّ بعد إحرامه
ففعل ما يفسد به الحجّ من الوطء قبل الوقوف بالموقفين، لم يفسد حجّه
؛ لأنّ
العاقل لو فعل ذلك ناسيا لم يبطل حجّه، و الجنون أبلغ من النسيان في العذر.
و لقوله
عليه السلام: «رفع القلم عن المجنون حتّى يفيق»[5].
و أمّا
الصيد، فإنّه يلزمه الضمان بإتلافه؛ لأنّ حكم العمد و السهو فيه واحد.
مسألة: الصبيّ إذا قتل
صيدا، ضمنه، كما يضمنه البالغ
، و إن
تطيّب أو لبس، فإن
[1]
بدائع الصنائع 2: 189- 190 و 217- 218، تبيين الحقائق 2: 361- 362، شرح فتح القدير
2:
439، مجمع
الأنهر 1: 292.
[2] حلية
العلماء 3: 313، المهذّب للشيرازيّ 1: 215، المجموع 7: 378، فتح العزيز بهامش
المجموع 7: 484، مغني المحتاج 1: 521.
[3] المغني
3: 528، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 350، الكافي لابن قدامة 1: 564، الفروع في
فقه أحمد 2: 250، الإنصاف 3: 525- 526.
[4] بداية
المجتهد 1: 371، المغني 3: 529، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 351.
[5] صحيح
البخاريّ 7: 59، سنن أبي داود 4: 140 الحديث 4400، سنن ابن ماجة 1: 658 الحديث
2041، سنن النسائيّ 6: 156، سنن البيهقيّ 4: 325 و ج 10: 317، مجمع الزوائد 6:
251.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 13 صفحه : 10