responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 73

فصل: قال الشيخ في التهذيب: تغطية الوجه جائز مع الاختيار

غير أنّه يلزمه الكفّارة، و متى لم ينو الكفّارة، لم يجز له ذلك [1].

و استدلّ عليه: بما رواه عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المحرم يقع عليه [2] الذباب حين يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟

قال: «نعم» [3].

و استدلّ على لزوم الكفّارة: بما رواه- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال:

المحرم إذا غطّى وجهه فليطعم مسكينا في يده، و قال: لا بأس [4] أن ينام المحرم على وجهه على راحلته [5].

و نحن في هذا من المتوقّفين، و تحمل الرواية على الاستحباب، مع أنّ الحلبيّ لم يسندها إلى إمام [6].

مسألة: و إحرام المرأة في وجهها، فلا يجوز لها تغطيته

. و هو قول علماء الأمصار، و لا نعلم فيه خلافا، إلّا ما روي عن أسماء أنّها كانت تغطّي وجهها و هي‌


[1] التهذيب 5: 308.

[2] في المصادر: على وجهه.

[3] التهذيب 5: 308 الحديث 1053، الوسائل 9: 139 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 7.

[4] خا و المصادر: قال و لا بأس.

[5] التهذيب 5: 308 الحديث 1054، الوسائل 9: 138 الباب 55 من أبواب تروك الإحرام الحديث 4 و ص 142 الباب 60 الحديث 1.

[6] بعض النسخ: إلى الإمام.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 12  صفحه : 73
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست