نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 12 صفحه : 73
فصل: قال
الشيخ في التهذيب: تغطية الوجه جائز مع الاختيار
غير أنّه
يلزمه الكفّارة، و متى لم ينو الكفّارة، لم يجز له ذلك[1].
و استدلّ
عليه: بما رواه عن زرارة، قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: المحرم يقع عليه[2] الذباب حين
يريد النوم فيمنعه من النوم، أ يغطّي وجهه إذا أراد أن ينام؟