فإذا زالت الشمس يوم عرفة فاغتسل و صلّ الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين 37- 38
فأمره النبيّ صلّى اللّه عليه و آله أن يبتاع سبع شياه فيذبحهنّ 234
فإذا مررت بوادي محسّر و هو واد عظيم بين جمع و منى فاسع فيه 110
فإن رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد مكانها 124
فإن ظنّ أن يدرك الناس بجمع قبل طلوع الشمس فليأت عرفات 51، 55
فإن لم يدرك المشعر الحرام فقد فاته الحجّ فليجعلها عمرة مفردة 51، 100
فإن وجدت سعة فاهدر، و إن لم تجد سعة فصم ثلاثة أيّام في الحجّ 163
فتلت قلائد هدي النبيّ صلّى اللّه عليه و آله ثمّ أشعرها و قلّدها 269
فخطب الناس ثمّ أذّن بلال و أقام 27
فطاف الذين أهلّوا بالعمرة و بين الصفا و المروة ثمّ حلّوا ثمّ طافوا طوافا آخر 364
فطركم يوم تفطرون و أضحاكم يوم تضحّون 62
فعرفات كلّها موقف و ما قرب من الجبل فهو أفضل 47- 48
فقال الحكم: عند زوال الشمس (ما حدّ رمي الجمار؟) 385
فلترجع فلترم الجمار كما كانت ترمي و الرجل كذلك 400
فلمّا أضاء له النهار أفاض حتّى انتهى إلى منى و نحر عليّ عليه السّلام 143
فليتسحّر ليلة الحصبة و يصوم ذلك اليوم و يومين بعده 207، 232
فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر و على الصرورة أن يحلق 336- 337
فليرجع فليرم كلّ واحدة بحصاة 393
فليرمها في اليوم الثالث لما فاته و لما يجب عليه في يومه 140، 397
فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام التشريق و لكن يقيم بمكّة حتّى يصومها 220
فليصم عن كلّ صبيّ وليّه 165
فليصم قبل يوم التروية و يوم التروية و يوم عرفة 206