و من طريق
الخاصّة: ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام،
قال: «من تعجّل في يومين فلا ينفر حتّى تزول الشمس، فإن أدركه المساء، بات و لم
ينفر»[4].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: «إذا نفرت في النفر
الأوّل فإن شئت أن تقيم بمكّة تبيت بها، فلا بأس بذلك» قال: و قال:
«إذا جاء
الليل بعد النفر الأوّل فبتّ بمنى، فليس لك أن تخرج منها حتّى تصبح»[5].
و في
الموثّق عن أبي بصير، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل ينفر في النفر
الأوّل، قال: «له أن ينفر ما بينه و بين أن تصفرّ الشمس، فإن هو لم ينفر حتّى يكون
عند غروبها، فلا ينفر و ليبت بمنى حتّى إذا أصبح و طلعت الشمس فلينفر متى شاء»[6].
احتجّ أبو
حنيفة: بأنّه لم يدخل وقت رمي اليوم الآخر، فجاز له النفر، كما قبل