نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 336
و عن محمّد
بن حمران، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن رجل زار البيت قبل أن يحلق،
قال: «لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا»[1].
و الذي يدلّ
على إعادة الطواف و السعي لو فعلهما قبل التقصير: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن
عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة رمت و ذبحت و لم تقصّر
حتّى زارت البيت و طافت و سعت من الليل ما حالها؟ و ما حال الرجل إذا فعل ذلك؟
قال: «لا بأس يقصّر و يطوف للحجّ ثمّ يطوف للزيارة ثمّ قد حلّ من كلّ شيء»[2].
مسألة: و لو رحل من منى قبل
الحلق، رجع و حلق بها أو قصّر واجبا مع الاختيار
، و لو لم
يتمكّن من الرجوع لضرورة، حلق مكانه، و ردّ شعره إلى منى ليدفن هناك، و لو لم
يتمكّن، لم يكن عليه شيء؛ لأنّه قد ترك نسكا واجبا، فيجب عليه الإتيان به، و
التدارك مع المكنة.
و يدلّ عليه
أيضا: ما رواه الشيخ- في الصحيح- عن الحلبيّ، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام
عن رجل نسي أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى، قال: «يرجع إلى منى حتّى
يلقي[3] شعره بها حلقا كان أو تقصيرا»[4].
و عن أبي
بصير، قال: سألته عن رجل جهل أن يقصّر من رأسه أو يحلق حتّى ارتحل من منى، قال:
«فليرجع إلى منى حتّى يحلق شعره بها أو يقصّر، و على
[1]
التهذيب 5: 240 الحديث 809، الوسائل 10: 180 الباب 2 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 1.
[2]
التهذيب 5: 240 الحديث 810، الوسائل 10: 181 الباب 2 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 2.
[3]
التهذيب 5: 241 الحديث 811، الوسائل 10: 182 الباب 4 من أبواب الحلق و التقصير
الحديث 1.