responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 327

الفصل السادس في الحلق و التقصير

مسألة: إذا ذبح الحاجّ هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر

، ذهب إليه علماؤنا أجمع إلّا في قول شاذّ للشيخ- رحمه اللّه- في التبيان: إنّه مندوب [1]. و هو نسك عند علمائنا، و به قال مالك [2]، و أبو حنيفة [3]، و الشافعيّ [4]، و أحمد في إحدى الروايتين [5]. و في الأخرى: إنّه إطلاق محظور لا نسك [6]، و هو قول الشافعيّ أيضا [7].


[1] تفسير التبيان 2: 154.

[2] المنتقى للباجيّ 3: 31، المجموع 8: 208، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 374، المغني و الشرح الكبير 3: 467.

[3] المبسوط للسرخسيّ 4: 70، تحفة الفقهاء 1: 381، بدائع الصنائع 2: 140، المجموع 8: 208، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 374، المغني و الشرح الكبير 3: 467.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 228، المجموع 8: 205 و 208، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 374، مغني المحتاج 1: 502، المنتقى للباجيّ 3: 31، المغني و الشرح الكبير 3: 467.

[5] المغني و الشرح الكبير 3: 467، الكافي لابن قدامة 1: 605، الفروع في فقه أحمد 2: 280، الإنصاف 4: 40، المجموع 8: 208، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 374.

[6] المغني و الشرح الكبير 3: 467، الكافي لابن قدامة 1: 605، الفروع في فقه أحمد 2: 280، الإنصاف 4: 40.

[7] المهذّب للشيرازيّ 1: 228، المجموع 8: 205 و 208، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 374، المنتقى للباجيّ 3: 31.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست