نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 327
الفصل السادس
في الحلق و التقصير
مسألة: إذا ذبح الحاجّ
هديه، وجب عليه الحلق أو التقصير بمنى يوم النحر
، ذهب إليه
علماؤنا أجمع إلّا في قول شاذّ للشيخ- رحمه اللّه- في التبيان: إنّه مندوب[1]. و هو نسك
عند علمائنا، و به قال مالك[2]، و أبو حنيفة[3]، و
الشافعيّ[4]، و أحمد في إحدى الروايتين[5]. و في
الأخرى: إنّه إطلاق محظور لا نسك[6]، و هو قول الشافعيّ
أيضا[7].