responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 213

عليه السلام [1]. و لم يذكر التفريق مع أنّ الأصل عدمه.

و حديث عليّ بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من أنّه لا يجمع بين الثلاثة و السبعة [2]. [3] محمول على من صام بمكّة.

احتجّ الشافعيّ: بأنّه وجب من حيث الفعل، فلا يسقط بفوات وقته، كأفعال الصلاة، من الركوع و السجود [4].

و جوابه: سلّمنا وجوب التفريق في الأداء، لكن إنّما ثبت [5] من حيث الوقت، فإذا فات الوقت سقط، كالتفريق بين الصلاتين.

مسألة: و يجوز صوم الثلاثة قبل الإحرام بالحجّ

و قد وردت رخصة في جواز صومها في أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة [6].

و قال أبو حنيفة: يجوز صيامها إذا أحرم بالعمرة [7]. و هو رواية عن أحمد،


[1] التهذيب 5: 233 الحديث 788، الاستبصار 2: 282 الحديث 1000، الوسائل 10: 160 الباب 47 من أبواب الذبح الحديث 2، قال في ملاذ الأخيار 8: 71: نقل عن الفاضل التستريّ أنّه قال: لعلّ المراد بالعبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام.

[2] في النسخ: العشرة، و ما أثبتناه من المصادر.

[3] التهذيب 4: 315 الحديث 957، الاستبصار 2: 281 الحديث 999، الوسائل 10: 157 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 11 و 17.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 202، المجموع 7: 185، 188، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 183.

[5] ع و ق: يثبت.

[6] الكافي 4: 507 الحديث 2، التهذيب 5: 235 الحديث 793، الاستبصار 2: 283 الحديث 1005، الوسائل 10: 155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 2، و ص 199 الباب 54 من أبواب الذبح الحديث 1. في الأخيرين باختلاف في السند.

[7] الهداية للمرغينانيّ 1: 157، تحفة الفقهاء 1: 412، بدائع الصنائع 2: 173، شرح فتح القدير 2: 424، مجمع الأنهر 1: 289.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست