نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 213
عليه السلام[1]. و لم يذكر التفريق مع أنّ الأصل عدمه.
و حديث عليّ
بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام من أنّه لا يجمع بين الثلاثة و السبعة[2].[3] محمول على
من صام بمكّة.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّه وجب من حيث الفعل، فلا يسقط بفوات وقته، كأفعال الصلاة، من الركوع
و السجود[4].
و جوابه:
سلّمنا وجوب التفريق في الأداء، لكن إنّما ثبت[5] من حيث
الوقت، فإذا فات الوقت سقط، كالتفريق بين الصلاتين.
مسألة: و يجوز صوم الثلاثة
قبل الإحرام بالحجّ
و قد وردت
رخصة في جواز صومها في أوّل العشر إذا تلبّس بالمتعة[6].
و قال أبو
حنيفة: يجوز صيامها إذا أحرم بالعمرة[7]. و هو رواية عن
أحمد،
[1]
التهذيب 5: 233 الحديث 788، الاستبصار 2: 282 الحديث 1000، الوسائل 10: 160 الباب
47 من أبواب الذبح الحديث 2، قال في ملاذ الأخيار 8: 71: نقل عن الفاضل التستريّ
أنّه قال: لعلّ المراد بالعبد الصالح موسى بن جعفر عليه السلام.
[6] الكافي
4: 507 الحديث 2، التهذيب 5: 235 الحديث 793، الاستبصار 2: 283 الحديث 1005،
الوسائل 10: 155 الباب 46 من أبواب الذبح الحديث 2، و ص 199 الباب 54 من أبواب
الذبح الحديث 1. في الأخيرين باختلاف في السند.
[7]
الهداية للمرغينانيّ 1: 157، تحفة الفقهاء 1: 412، بدائع الصنائع 2: 173، شرح فتح
القدير 2: 424، مجمع الأنهر 1: 289.
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 11 صفحه : 213