لنا: أنّ
وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين، كواجد ثمن الماء عنده، مع أنّ النصّ ورد: فإن لم
تَجِدُوا مٰاءً*[3].
و كذا وجدان
ثمن الرقبة في العتق مع ورود النصّ بوجدان العين[4]، و ما ذلك
إلّا أنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك و يصدق عليه أنّه واجد للثمن، فكذا هنا.
و يدلّ عليه
أيضا: ما رواه الشيخ عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في متمتّع يجد الثمن و
لا يجد الغنم، قال: «يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه
و هو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة»[5].
و عن النضر
بن قرواش[6] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع
بالعمرة إلى الحجّ، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يجده[7] و هو موسر
حسن الحال و هو يضعف عن القيام بما ينبغي له أن يفعل[8]، قال:
«يدفع ثمن النسك إلى من
[5]
التهذيب 5: 37 الحديث 109، الاستبصار 2: 260 الحديث 916، الوسائل 10: 153 الباب 44
من أبواب الذبح الحديث 1.
[6] النضر
بن قرواش الخزاعيّ الكوفيّ الجمّال، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق
عليهما السلام، قال المامقانيّ: و ظاهر الشيخ أنّه إماميّ إلّا أنّ حاله مجهول.
رجال الطوسيّ: 139، 324، تنقيح المقال 3: 271.