responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 204

و به قال عليّ بن بابويه [1].

و منع ابن إدريس ذلك و أوجب الانتقال إلى الصوم [2].

لنا: أنّ وجدان الثمن بمنزلة وجدان العين، كواجد ثمن الماء عنده، مع أنّ النصّ ورد: فإن لم تَجِدُوا مٰاءً* [3].

و كذا وجدان ثمن الرقبة في العتق مع ورود النصّ بوجدان العين [4]، و ما ذلك إلّا أنّ التمكّن يحصل باعتبار الثمن هناك و يصدق عليه أنّه واجد للثمن، فكذا هنا.

و يدلّ عليه أيضا: ما رواه الشيخ عن حريز، عن أبي عبد اللّه عليه السلام في متمتّع يجد الثمن و لا يجد الغنم، قال: «يخلّف الثمن عند بعض أهل مكّة و يأمر من يشتري له و يذبح عنه و هو يجزئ عنه، فإن مضى ذو الحجّة أخّر ذلك إلى قابل من ذي الحجّة» [5].

و عن النضر بن قرواش [6] قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن الرجل يتمتّع بالعمرة إلى الحجّ، فوجب عليه النسك، فطلبه فلم يجده [7] و هو موسر حسن الحال و هو يضعف عن القيام بما ينبغي له أن يفعل [8]، قال: «يدفع ثمن النسك إلى من‌


[1] الفقيه 2: 304.

[2] السرائر: 139.

[3] النساء [4] : 43، و المائدة [5] : 6: فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً*.

[4] النساء [4] : 92.

[5] التهذيب 5: 37 الحديث 109، الاستبصار 2: 260 الحديث 916، الوسائل 10: 153 الباب 44 من أبواب الذبح الحديث 1.

[6] النضر بن قرواش الخزاعيّ الكوفيّ الجمّال، عدّه الشيخ في رجاله من أصحاب الباقر و الصادق عليهما السلام، قال المامقانيّ: و ظاهر الشيخ أنّه إماميّ إلّا أنّ حاله مجهول. رجال الطوسيّ: 139، 324، تنقيح المقال 3: 271.

[7] في التهذيب و الاستبصار: فلم يصبه.

[8] في المصادر: عن الصيام، فما ينبغي له أن يصنع؟.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 11  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست