لنا: أنّ
الزاد و الراحلة من شرائط الحجّ و لم يوجد على الوجه المأمور به، فلا يخرج به عن
العهدة، كما لو فعل الحجّ على غير المأمور به.
احتجّ
الشافعيّ: بأنّ الحجّ عبادة بدنيّة و المال و الحمولة يرادان للتوصّل إليه، فإذا
فعله لم يقدح ما توصّل به فيه[5]. و ليس بجيّد؛
لأنّه لم يوجب الحجّ على المتمكّن من المشي، و لو كان الزاد و الراحلة إنّما
يرادان للتوصّل لا غير، لوجب
[1]
المهذّب للشيرازيّ 1: 197، المجموع 7: 71، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 14.