responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 81

لنا: أنّ الحجّ فرض على الفور و النكاح سنّة، و الفرض مقدّم.

احتجّ: بجواز تأخير الحجّ؛ لأنّه يجب على التراخي، فيقدّم النكاح مع خوف العنت [1]. و هو ممنوع؛ لما بيّنّا من وجوب الحجّ على الفور [2].

أمّا لو خاف من ترك النكاح المشقّة العظيمة، فالوجه تقديم النكاح؛ لحصول الضرر.

الرابع: لو كان له مال فباعه قبل وقت الحجّ مؤجّلا إلى بعد فواته، سقط الحجّ؛

لأنّه غير مستطيع، و هذه حيلة يتصوّر ثبوتها في إسقاط فرض الحجّ على الموسر.

و كذا لو كان له مال فوهبه قبل الوقت، أو أنفقه، فلمّا جاء وقت الخروج كان فقيرا، لم يجب عليه، و جرى مجرى من أتلف ماله قبل حلول الحول.

الخامس: لو غصب مالا فحجّ به، أو غصب حمولة فركبها حتّى أوصلته، أثم بذلك و عليه أجرة الحمولة و ضمان المال،

و لم يجزئه عن الحجّ إذا لم يكن له سواه، و به قال أحمد [3].

و قال الشافعيّ: يجزئه [4].

لنا: أنّ الزاد و الراحلة من شرائط الحجّ و لم يوجد على الوجه المأمور به، فلا يخرج به عن العهدة، كما لو فعل الحجّ على غير المأمور به.

احتجّ الشافعيّ: بأنّ الحجّ عبادة بدنيّة و المال و الحمولة يرادان للتوصّل إليه، فإذا فعله لم يقدح ما توصّل به فيه [5]. و ليس بجيّد؛ لأنّه لم يوجب الحجّ على المتمكّن من المشي، و لو كان الزاد و الراحلة إنّما يرادان للتوصّل لا غير، لوجب‌


[1] المهذّب للشيرازيّ 1: 197، المجموع 7: 71، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 14.

[2] يراجع: ص 14.

[3] نقله عنه في المجموع 7: 62.

[4] المجموع 7: 62.

[5] المجموع 7: 62.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 81
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست