responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 80

كالموجود في يده، و لو كان معسرا أو مانعا، أو كان الدين مؤجّلا، سقط الوجوب؛ لعدم الاستطاعة.

فروع:

الأوّل: لو كان له مال و عليه دين بقدره، لم يجب الحجّ،

سواء كان الدين حالّا أو مؤجّلا؛ لأنّه غير مستطيع مع الحلول، و الضرر متوجّه إليه [1] مع التأجيل، فسقط فرض الحجّ.

الثاني: لا يجب أن يستدين للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين؛

لأنّه تحصيل للشرط فلا يكون واجبا، و قد وردت رواية أنّه يجوز أن يحجّ بمال ولده و ليست معتمدة [2] إلّا أن يأخذه قرضا عليه و يكون له ما يقضي، و لا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه أو لا يكون، إذا لم يكن له مال يمكن القضاء منه.

و الرواية التي ذكرناها رواها الشيخ، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: «نعم يحجّ منه حجّة الإسلام» قلت: و ينفق منه؟ قال: «نعم» ثمّ قال: «إنّ مال الولد للوالد، إنّ رجلا اختصم هو و والده إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقضى أنّ الولد و المال للوالد» [3].

و هذه الرواية محمولة على أنّه إذا كان للوالد ما يتمكّن به من الحجّ و يأخذه على سبيل القرض؛ لأنّ مال الولد ليس للوالد.

الثالث: لو كان له ما يحجّ به و تاقت نفسه إلى النكاح، لزمه الحجّ.

و قال الشافعيّ: يصرف المال في النكاح إذا خاف العنت [4].


[1] ع، آل و ح: عليه.

[2] ح: بمعتمدة.

[3] التهذيب 5: 15 الحديث 44، الوسائل 8: 63 الباب 36 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 197، المجموع 7: 71، فتح العزيز بهامش المجموع 7: 14، مغني المحتاج 1:

465، السراج الوهّاج: 152، المغني 3: 172، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 180.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست