نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 80
كالموجود في يده، و لو كان معسرا أو مانعا، أو كان الدين مؤجّلا، سقط
الوجوب؛ لعدم الاستطاعة.
فروع:
الأوّل: لو كان له مال و
عليه دين بقدره، لم يجب الحجّ،
سواء كان
الدين حالّا أو مؤجّلا؛ لأنّه غير مستطيع مع الحلول، و الضرر متوجّه إليه[1] مع
التأجيل، فسقط فرض الحجّ.
الثاني: لا يجب أن يستدين
للحجّ إذا لم يكن له مال غير الدين؛
لأنّه تحصيل
للشرط فلا يكون واجبا، و قد وردت رواية أنّه يجوز أن يحجّ بمال ولده و ليست معتمدة[2] إلّا أن
يأخذه قرضا عليه و يكون له ما يقضي، و لا فرق في ذلك بين أن يكون له من يقضي عنه
أو لا يكون، إذا لم يكن له مال يمكن القضاء منه.
و الرواية
التي ذكرناها رواها الشيخ، عن سعيد بن يسار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه
السّلام: الرجل يحجّ من مال ابنه و هو صغير؟ قال: «نعم يحجّ منه حجّة الإسلام»
قلت: و ينفق منه؟ قال: «نعم» ثمّ قال: «إنّ مال الولد للوالد، إنّ رجلا اختصم هو و
والده إلى النّبيّ صلّى اللّه عليه و آله، فقضى أنّ الولد و المال للوالد»[3].
و هذه
الرواية محمولة على أنّه إذا كان للوالد ما يتمكّن به من الحجّ و يأخذه على سبيل
القرض؛ لأنّ مال الولد ليس للوالد.
الثالث: لو كان له ما يحجّ
به و تاقت نفسه إلى النكاح، لزمه الحجّ.
و قال
الشافعيّ: يصرف المال في النكاح إذا خاف العنت[4].