فروع:
الأوّل: ليس المراد وجود عين الزاد و الراحلة،
بل يكفيه التمكّن منهما إمّا تملّكا أو استئجارا.
الثاني: إنّما يشترطان في حقّ المحتاج إليهما؛ لبعد مسافته،
أمّا القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، و المكّيّ لا يعتبر الراحلة في حقّه و يكفيه التمكّن من المشي.
الثالث: لو فقدهما و تمكّن من الحجّ ماشيا، فقد بيّنّا أنّه لا يجب عليه الحجّ،
فلو حجّ ماشيا حينئذ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام عندنا، و وجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط، ذهب إليه علماؤنا.
و قال الجمهور: يجزئه.
لنا: أنّ الوجوب غير متحقّق؛ لأنّه مشروط بالاستطاعة، فمع عدمها يكون مؤدّيا ما لا يجب عليه، فلا يجزئه عمّا يجب فيما بعد.
و يدلّ على ذلك أيضا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك فعليه الحجّ» [1].
احتجّوا: بأنّه فعل ما يخرج به من الخلاف؛ إذ مذهب مالك وجوب الحجّ، فيكون أولى [2].
و الجواب: لا نسلّم ذلك، فإنّه فعل ما ليس واجبا، فلا يخرج عن العهدة المتجدّدة.
مسألة: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله، وجب عليه الحجّ
مع استكمال
144 الحديث 470، الوسائل 8: 39 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5.
[2] المغني 3: 170، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 181.