responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 77

فروع:

الأوّل: ليس المراد وجود عين الزاد و الراحلة،

بل يكفيه التمكّن منهما إمّا تملّكا أو استئجارا.

الثاني: إنّما يشترطان في حقّ المحتاج إليهما؛ لبعد مسافته،

أمّا القريب فيكفيه اليسير من الأجرة بنسبة حاجته، و المكّيّ لا يعتبر الراحلة في حقّه و يكفيه التمكّن من المشي.

الثالث: لو فقدهما و تمكّن من الحجّ ماشيا، فقد بيّنّا أنّه لا يجب عليه الحجّ،

فلو حجّ ماشيا حينئذ، لم يجزئه عن حجّة الإسلام عندنا، و وجب عليه الإعادة مع استكمال الشرائط، ذهب إليه علماؤنا.

و قال الجمهور: يجزئه.

لنا: أنّ الوجوب غير متحقّق؛ لأنّه مشروط بالاستطاعة، فمع عدمها يكون مؤدّيا ما لا يجب عليه، فلا يجزئه عمّا يجب فيما بعد.

و يدلّ على ذلك أيضا ما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قال: «لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة، فإن أيسر بعد ذلك فعليه الحجّ» [1].

احتجّوا: بأنّه فعل ما يخرج به من الخلاف؛ إذ مذهب مالك وجوب الحجّ، فيكون أولى [2].

و الجواب: لا نسلّم ذلك، فإنّه فعل ما ليس واجبا، فلا يخرج عن العهدة المتجدّدة.

مسألة: لو بذل له زاد و راحلة و نفقة له و لعياله، وجب عليه الحجّ

مع استكمال‌


[1] الكافي 4: 273 الحديث 1، الفقيه 2: 260 الحديث 1265، التهذيب 5: 9 الحديث 22، الاستبصار 2:

144 الحديث 470، الوسائل 8: 39 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5.

[2] المغني 3: 170، الشرح الكبير بهامش المغني 3: 181.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست