نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي جلد : 10 صفحه : 78
الشروط الباقية، و كذا لو حجّ به بعض إخوانه. ذهب إليه علماؤنا،
خلافا للجمهور، لنا: أنّه مستطيع حينئذ، فوجب عليه الحجّ.
و يؤيّده:
ما رواه الشيخ- في الحسن- عن الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام، قلت: من عرض
عليه ما يحجّ به فاستحيى من ذلك، أ هو ممّن يستطيع إليه سبيلا؟ قال: «نعم، ما شأنه
يستحيي؟! و لو يحجّ على حمار أبتر، فإن كان يطيق أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليحجّ»[1].
و في الصحيح
عن محمّد بن مسلم، قال: قلت لأبي جعفر عليه السّلام: قوله تعالى: وَ
لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ
إِلَيْهِ سَبِيلًا[2] قال: «يكون له ما يحجّ به» قلت: فإن عرض عليه الحجّ
فاستحيى؟ قال: «هو ممّن يستطيع و لم يستحي؟! و لو على حمار أجدع أبتر» قال: «فإن
كان يستطيع أن يمشي بعضا و يركب بعضا فليفعل»[3].
و في الصحيح
عن معاوية بن عمّار، قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: رجل لم يكن له مال
فحجّ به رجل من إخوانه، هل يجزئ ذلك عن حجّة الإسلام أم هي ناقصة؟ قال: «بل هي
حجّة تامّة»[4].
و في رواية
الفضل بن عبد الملك، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل
[1]
التهذيب 5: 3 الحديث 3، الاستبصار 2: 140 الحديث 455، الوسائل 8: 27 الباب 10 من
أبواب وجوب الحجّ الحديث 5.