responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 55

عن مثل هذا؟ قال: نعم، و لك أجره» [1].

و لأنّ أبا حنيفة قال: يجتنب ما يجتنبه المحرم [2]، و من جنّب ما يجتنبه المحرم، كان إحرامه صحيحا.

احتجّ: بأنّ الإحرام سبب يلزم به حكم، فلا يصحّ من الصبيّ، كالنذر [3].

و الجواب: النذر لا يجب به شي‌ء عليه، بخلاف مسألتنا.

فروع:

الأوّل: يشترط إذن الوليّ فيهما معا؛

لأنّ الحجّ يتضمّن غرامة مال، و تصرّف الصبيّ غير ماض، و لأصحاب الشافعيّ قولان:

أحدهما: لا يشترط؛ لأنّها عبادة يتمكّن من استقلاله بإيقاعها، فأشبهت الصلاة و الصوم [4].

و الجواب: الفرق، من حيث غرامة المال في الحجّ دون الصلاة و الصوم، فاشترط إذن الوليّ في الأوّل دون الثاني، أمّا غير المميّز فإنّه لا أثر لفعله؛ إذ لا قصد له، فيحرم عنه الوليّ، بمعنى أنّه يعقد الإحرام للصبيّ، فيصحّ له دون الوليّ؛ لما تقدّم من حديث ابن سنان.

الثاني: حكم المجنون حكم الصبيّ غير المميّز؛

إذ لا يكون أخفض حالا منه، فيحرم عنه.


[1] التهذيب 5: 6 الحديث 16، الاستبصار 2: 146 الحديث 478، الوسائل 8: 37 الباب 20 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1.

[2] المبسوط للسرخسيّ 4: 130، بدائع الصنائع 2: 211، المغني 3: 208، الشرح الكبير بهامش المغني: 2 170.

[3] المغني 3: 208، الشرح الكبير بهامش المغنى 3: 170

[4] المهذّب للشيرازيّ 1: 195، المجموع 7: 22، مغني المحتاج 1: 462.

نام کتاب : منتهى المطلب في تحقيق المذهب نویسنده : العلامة الحلي    جلد : 10  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست